responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 191
شرعية من الادلة لا تمرينية، وقد ورد أخبار كثيره منها الخبر المروى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام من أبيه عن علي عليهم السلام قال: الصبى إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان) [1] وما روي في الكافي والفقيه في الموثق عن سماعة قال: (سألته عن الصبي متى يصوم قال: إذا قوي على الصيام) [2] وما روى الثلاثة (قدس الله أسرارهم) في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) [3] وظاهر هذه الاخبار مطلوبية الصوم من الصبي كمطلوبيته من البالغ، غاية الامر عدم الوجوب لاشتراطه بالبلوغ، وحديث رفع القلم لا ينافي ذلك وإلا لكان منافيا للتمرين المطلوب من الصبي على القول بكون عباداته تمرينية، ويشهد لهذا ما ورد في الاخبار من جواز عتق الصبي ابن عشر سنين وصدقته وصيته ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز [4] وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) [5] وفي موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) [6] ومن المعلوم أن الصدقة عبادة شرعية.

[1] الكافي ج 4 ص 125. والتهذيب ج 1 ص 431 واللفظ له.
[2] الكافي ج 4 ص 125 والفقيه باب حد الذى يؤخد فيه الصبيان بالصوم رقم 3.
[3] الكافي ج 4 ص 125. والهذيب ج 1 ص 425 و 444. والفقيه العنوان السابق تحت رقم 4.
[4] و
[5] الفقيه كتاب الوصايا باب الحد الذى إذا بلغه الصبى جازت وصيته ح 1 و 2.
[6] لم أجده بهذا الطريق ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 124 عن ابن بكير و رواه الشيخ في الكتابين من طريق الكليني عن الصادق عليه السلام بلفظه.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست