responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 112
يدعى عدم الاطلاق وعدم كون الاية الشريفة والاخبار في مقام البيان، ومع هذا لا يمكن إثبات وجوب الخمس إذا بلغ دينارا ويجئ احتمال اشتراط بلوغه عشرين دينارا كما عن غرية المفيد وإن ضعف بانه لم يعرف له مأخذ. الخامس: مما يجب فيه الخمس أرباح التجارات بلا إشكال وخلاف بحسب أصل الشرع والاخبار الدالة عليه لعلها فوق حد التواتر، والاشكال يقع في مواقع أحدها أنه هل أبيح ذلك للشيعة بإذن صاحبه ومن له الولاية عليه أي الامام عليه السلام كما يظهر من جملة من الاخبار فلا يجب عليهم صرفه إلى مستحقيه كما حكى عن ظاهر القديمين ومال إليه بعض المتأخرين أم لا، كما تدل عليه أخبار أخر فلابد من نقل أخبار الطرفين والجمع بينهما. فمما يدل على الوجوب ما رواه الشيخ باسنداه عن محمد بن الحسن الاشعري قال: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة) [1] والظاهر أن نظر السائل إلى الحكم الفعلي المنجز على شيعتهم لا مجرد الحكم في أصل الشرع وأوضح منه ما رواه أيضا بإسناده عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لاصحابه من ذلك شئ؟ فوقع: لى منه الخمس مما يفضل عن مؤونته) [2] وعن علي بن مهرزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال. يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنايعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد

[1] التهذيب ج 1 ص 384.
[2] التهذيب ج 1 ص 352.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست