responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 108
ملك مالكه الموجود ألا ترى أن الاملاك الموقوفة على الاولاد مع كون الوقف مؤبدا لا تخرج عن الوقفية من جهة بعد عصر الواقف خصوصا إن قلنا بملكية كل طبقة بعد طبقة ولم تحرز سيرة قطعية على معاملة المسلمين فيما ذكر معاملة المباحات الاصلية وأما أصالة احترام مال المسلم مع الشك في أنه مال المسلم أو مال الحربي فقد يتمسك لها بمثل (لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله) ولا يخفى أن ظاهره الارشاد فإنه لا يترتب على الحكم إلا ما كان مترتبا على الموضوع مع قطع النظر عن هذا الحكم إلا أن يتمسك بأصالة عدم تحقق الجهة امملكة وهي لا تجري في جميع الموارد كما لو احتمل حدوث المال في ملكه وقد يتمسك بما ورد من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فكما لا تجري أصالة البراءة في الدماء لا تجري أصالة الحلية في الاموال فالاحتياط في الاموال لازم كالاحتياط في الدماء فنقول: الظاهر أن هذا التشبيه ليس بلحاظ أحكام الدماء وإلا لزم التخيير لو دار الامر بين حفظ المال وحفظ الدم وعدم جريان أصالة الحلية في الاموال وعدم جريان الاصل لو شك المالك في نقل ملكه إلى الغير وإن تمسك باستصحاب عدم النقل جاز أن يتمسك في الدماء بأصالة عدم الاسلام فإن الاسلام أمر حادث مسبوق بالعدم وقد يقال متى تعلق الحكم على امر وجودي لابد من احراز ذلك الامر و بدون احراز الامر لا يترتب وهذا مستفاد من نفس الدليل فمع عدم احراز الجهة المحللة في المقام لا يجوز التصرف ولا يخفى أن استفادة هذا من نفس الدليل مشكلة. ومع القطع بكونه مال المسلم لا إشكال في احترامه لكنه يمكن أن يأذن الشارع في تملكه كما في اللقطة بعد التعريف، وجوائز السلطان ثم مع تسليم القاعدة بعمومها لا مجال للاخذ بها في المقام بملاحظة الصحيحتين المذكورتين وترك الاستفصال بعد تقديمها على الموثقة المذكورة للترجيح السندي أو الاخذ بهما في مقام التخيير مع عدم الترجيح، بل الموثقة أيضا مخالفة للقاعدة حيث أنه حكم فيها بعد عدم وجدان من يعرفها بجواز التمتع بها. الثالث المعادن، ويجب فيها الخمس بلا خلاف فيه بل إجماعا، كما عن غير


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست