responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 472
بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الامام وعدمه خلافا للمحكي عن التذكرة ونهاية الاحكام فاشترطا ادراك الذكر قبل رفع الامام ولعل المستند الخبر المروى عن الاحتجاج [1] (عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه انه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فان بعض اصحابنا قال: ان لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة الركوع) وقد يقال بحمل الشرطية في هذا الخبر على ان يكون جارية مجرى العادة من عدم حصول الجزم بادراكه راكعا في الغالب الا في مثل الفرض ولا يخفى ما فيه بل لعل تقييد تلك الاخبار اولى إلا ان يثبت إعراض الاصحاب مع ملاحظة الخبر ولزوم التقييد وعلى فرض قوة إطلاق تلك الاخبار وإبائها لكونها في مقام التحديد عن التقييد تقع المعارضة ان لم يستشكل في السند وأما انعقاد الجماعة بالامام والمأموم فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه اخبار كثيرة منها حسنة زرارة أو صحيحته قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس ان الصلاة في جماعة افضل من صلاة الرجل وحده بخمسة و عشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة قال: نعم ويقوم الرجل من يمين الامام) [2]. (ولا تصح بين الامام والمأموم ما يمنع المشاهدة وكذا بين الصفوف ويجوز في المرأة) الظاهر عمد الخلاف فيه والاصل فيه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إذا صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام واي صف كان اهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فان كان بينهم وبين الامام سترة أو جدار فليس

[1] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 5.
[2] صدره في الوسائل في باب تأكد استحباب الجماعة ح 3، وذيلة في باب أقل ما تنعقد به الجماعة ح 1.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست