responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 468
بوجوب دفع الضرر المحتمل، ويرد النقض بمثل ما لو شك في الحدث بعد الطهارة فيقال: حال حدوث الحدث تنجز عليه التكليف بالطهارة فكيف يستصحب الطهارة بل لازم هذا وجوب الاحتياط في صورة الشك البدوي في الفوت والحل ان العلم يؤثر ما دام باقيا فمع ارتفاعه كيف يؤثر. (ويستحب قضاء النوافل الموقتة ولو فات بمرض لم يتأكد القضاء ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد فان لم يتمكن فعن كل يوم بمد) يدل على استحباب النوافل الرواتب ولعلها المراد من الموقتة خبر عبد الله بن سنان قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام اخبرني من رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها اوجاجة لاخ مؤمن فلاشئ عليه وإن كان شغله الجمع لدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقى الله تعالى وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث) [1] ويدل على عدم تأكد الاستحباب لو فات بمرض خبر مرازم قال: (سأل اسماعيل بن جابر ابا عبد الله عليه السلام فقال: اصلحك الله ان على نوافل كثيرة فكيف اصنع؟ فقال اقضها، فقال له: انها اكثر من ذلك؟ قال: اقضها، قلت: لا احصيها؟ قال: توخ) [2] قال مرازم: (وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت: أصلحك الله وجعلت فداك انى مرضت اربعة اشهر لم اصل فيها نافلة فقال: ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر فيه) [3] والشاهد على اصل الاستحباب رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قلت له: رجل مرض فترك النافلة فقال: يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شئ عليه) [4] وأما استحباب الصدقة فيشهد له ما رواه عبد الله بن سنان في تتمة الخبر المتقدم قال: (قلت فإنه لا يقدر

[1] الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2.
[2] المصدر ب 19 ح 1.
[3] و
[4] المصدر ب 20 ح 2 و 1.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست