responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 36
البخر) [1] وفى دلالته على الكراهة تأمل ولعله من باب ذكر الخاصة للشئ (والاستنجاء باليمين) ففي مرسلة يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه) [2] (والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى) ويدل عليه اخبار مستفيضة منها الخبر المروي في الخصال: (من نقش على خاتمه اسم الله عزوجل فيحوله عن اليد التي يستنجى بها في التوضي) [3] وظاهر مثله وان كان الحرمة الا انه نرفع اليد عن هذا الظاهر بملاحظة بعض الاخبار في هذا الباب (والكلام الا بذكر الله أو للضرورة) للاخبار منها مافى العلل: (من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته) [4] وفى آخر: (إلى أربعة ايام) وفى استفادة الكراهة منها تأمل كما قلنا آنفا واما التكلم بذكر الله فلانه حسن على كل حال كما في الصحيح وغيره (5)، ولقائل ان يقول: ا الحسن الحيثي - اعني انه ذكر الله - لا ينافي الكراهة من جهة اخرى وعن قرب الاسناد مسندا عن أبى جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: (كان ابى عليه السلام يقول: إذا عطس احدكم وهو على خلاء فليحمد الله تعالى في نفسه) (6) وأما خروج صورة الضرورة فلقاعدة الحرج والضرر. (الثالث في الكيفية والفروض سبعة: الاول: النية مقارنة لغسل الوجه) أما اعتبار النية في الوضوء كساير العبادات فهو اجماعي، ومع تحقق الاجماع لا حاجة إلى التكلم في الادلة التى استدل بها، وبعبارة اخرى الاجماع قائم على كون الوضوء من الواجبات التعبدية والواجب التعبدى لا يتحقق بدون النية وقصد إتيانه متقربا إلى الله تعالى، واما حقيقته فهي إرادة الشي والعزم عليه، ولما كانت

[1] الفقيه أبواب السواك من كتاب الطهارة تحت رقم 4
[2] الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 12 ح 1.
[3] جزء من حديث الاربعائة.
[3] الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 2.
[4] راجع الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح تحت رقم 2 و 3 و 5. (6) المصدر ب 7 ح 9.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست