responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 37
الارادة في حقنا متوقفة على تصور الشئ وتصور غايته فاحتاجت إلى حصول صورة الشئ في الذهن، ويعبر عن الارادة المقارنة للصورة التفصيلية بالارادة التفصيلية وعن الامر الباقي في النفس بتبع الارادة التفصيلية بالداعى، فوقع النزاع في انه هل يعتبر في العبادات مقارنة الارادة التفصيلية لاول العمل ويكتفي بالداعي لاجزاء العمل إلى آخره، ويعبر عنه بالاستدامة الحكمية؟ أو يكتفى بالداعى من أول العمل إلى آخره بحيث لم يقارنه الارادة التفصيلية، فالحاجة إلى الارادة التفصيلية لعدم تحقق الداعي بدونه لامن جهة إعتبارها والحق الثاني لحصول العبادة به ولا دليل على أزيد من ذلك ويمكن أن يقال: ان حصل القطع بعدم اعتبار ما ذكر فهو، وأما مع احتمال الاعتبار فان بنينا على الاعتبار من جهة عدم حصول الغرض بدونه بحيث لا مجال للبراءة الشرعية فلا بد من الاحتياط مطلقا وان بنينا على الاعتبار شرعا ولو بتعدد الامر، ففي خصوص المقام وامثاله يجب الاحتياط بناء على ما هو كالمسلم عندهم من أنه عند الشك في المحصل يجب الاحتياط بتقريب ان الطهارة امر واقعي يحصل بهذه الافعال مع الخصوصية المعتبرة فيها، ولا يبعد دعوى القطع بعدم الاعتبار من جهة عموم البلوي وعدم تعرض المعصومين عليهم السلام لهذه الخصوصية، ثم انه لا بد من تعيين المنوي بخصوصياته التى اخذت في المأمور به، لانه بدونه لا يقع الفعل المأتى به امتثالا لامره فلا يقع المأتى به عبادة وهذا في الجملة ما لا إشكال فيه. وقد يقع الاشكال في بعض الموارد، كما لو أمر باتيان فرد من الطبيعة، ثم أمر باتيان فرد آخر منها، فلابد من أن يمتاز متعلق احد الامرين عن الآخر المتعلق به الامر الآخر وإلا لم يتعدد الامران فهل يجوزان يكتفي باتيان الفردين من دون أن يقصد متعلق الامر الاول أو الثاني لا يبعد صدق الامتثال والاطاعة والعبادة لان الامتياز بين المتعلقين نشأ من قبل الامر وليس هذا التمييز موردا للتكليف كالظهرية والعصرية مثلا فقد أتى المكلف بتمام المكلف به متقربا إلى الله وهذا كتكرر الكفارة بتكرر الموجب لها. (ويجوز تقديمها عند غسل اليدين) هذا على مختاره - قدس سره - من


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست