responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 354
القائمة بالطبيعة الجامعة إي مع قطع النظر عن خصوصية الجهر والاخفات انما حدثت بعد الجهل بالحكم وفي التربية المتأخرة، وليس المقام من قبيل وجود المصلحة الملزمة في المطلق والمقيد في عرض واحد حتى يرد عليه أنه يلزم صحة الصلاة إن أتى بالطبيعة الجامعة بدون الخصوصية متعمدا، ويمكن أن يقال، ان هذا مناف لما يدعى في باب التجري من عدم انقلاب الواقع عما هو عليه من الحكم بواسطة القطع فشرب الماء المباح لا ينقلب إباحته إلى الحرمة بواسطة القطع بحرمته من جهة اعتقاد خمريته مثلا لان القطع ليس من الاعتبارات التي توجب انقلاب الحكم كضرب اليتيم ظلما وتأديبا، وثانيا نقول: الظاهر جعل حكم واحد لمجموع الصور أعنى صورة السهو والنسيان والجهل بالحكم قصورا وتقصيرا ولا يلتزم في صورة عدم التقصير بما ذكر، ولا يبعد أن يكون من باب التقبل والقول بعدم المؤاخذة وكان المناسب مع استحقاق الموأخذة التنبيه على التوبة ولعله من هذا القبيل ما ورد من التصحيح والامضاء لحج من أخل بالواجب بتقديم ما هو حقه التأخير وتأخير ما هو حقه التقديم، وأيضا قد تعرضوا في مسألة الاجزاء أنه مع عدم كون الاتيان بالمأمور به علة تامة لسقوط الغرض الاقصى لا مانع من الاتيان بالمأمور به ثانيا وتبديل الامتثال وبه يوجه ما ورد في الصلاة المعادة واستحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة فإذا لم تكن الصلاة المأتى بها مع ترك الخصوصية الواجبة علة تامة لسقوط الغرض فلم لا يجوز الاتيان بها ثانيا بعد الالتفات بوجوب الخصوصية وعدم خروج الوقت ليرتفع عنه المؤاخذة والعقوبة. قوله - قدس سره. (يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة صورتها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله الكبر) ثلاثا) أقول: لا خلاف في الاجتزاء به وإنما الاشكال في تعينه فقيل بوجوب التسبيحات الاثنتى عشرة المزبورة واستدل له بالصحيح المروي في كتاب الصلاة من السرائر ناقلا عن كتاب حريز عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: (لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول فيهما قال: إن كنت إماما فقل: (سبحان


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست