responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 353
الحكم والموضوع وقد يستشكل في شموله لصورة الشك مع الالتفات خصوصا مع التمكن من الفحص فهذه خارجة عن الصدر لانه لم يؤت به عن عمد إلى فعل مالا ينبغي كما أنه خارجة عن السهو والنسيان وكذلك خارجة عن قوله عليه السلام: (لا يدري) لانه وإن كان مقتضى الجمود على معنى اللفظ لغة شموله له ولكن المنساق في مثل المقام خروجه عنه ويمكن ان يقال نمنع عدم شمول مثل لا يدري للشاك الملتفت وذلك لصحة التقسيم إلى العالم والجاهل على سبيل منع الخلو ومقتضى ما ذكر عدم الصحة على سبيل الحقيقة ولا خصوصية للمقام نعم قد يدعى انصراف الجهل أو الشك أو عدم العلم عن صورة التمكن من العلم وهو أيضا محل تأمل وعلى فرض التسليم يقال في مثل المقام مما يشتمل على قضيتين شرطيتين أو بحكمهما يؤخذ بمفهوم الاولى منهما، فنقول في المقام بعد اخذ العمد في الحكم بنقض الصلاة ولزوم الاعادة وكون الحكم بالصحة في صورة النسيان والسهو وعدم الدراية من فروعه لا يضر عدم صدق لا يدرى على الشاك بل يكفي عدم كونه متعمدا وبعبارة اخرى الذي يحتمل في المقام مانعيته عن الصحة هو الالتفات وقد ظهر من الصدر عدم كفايته في المنع عن الصحة ولاحكم بالنقض والاعادة لمدخلية خصوص التعمد فمع عدمه لا مانع عن الصحة وبهذا البيان ظهر عدم الحاجة إلى أخذ المفهوم بالمعني المصطلح عليه في مثل القضايا الشرطية حتى يرد المنع مطلقا أو في مثل المقام مما لم يذكر فيه أداة الشرط ثم إنه على فرض الشمول لصورة الشك لا مجال للاشكال من جهة عدم تمشي قصد القربة فان؟ الاتيان برجاء إدراك الواقع كاف ولذا يصح الاحتياط في العبادات. بقى في المقام إشكال تعرضوا في الاصول وهو أن مقتضى الصحيحة صحة صلاة الجاهل بالحكم في هذه المسألة فان كان من جهة كون شرطية الجهر والاخفات منوطة بالعلم يلزم المحال، وان كانت مطلقة يلزم بطلان العمل، ان كان من باب تقبل الشارع العمل الناقص بعد وجوده بدلا عن التام فهو ينافي ما يظهر من الاصحاب من عدم معذورية الجاهل في هذه المسألة من حيث استحقاق المؤاخدة فان إسقاط الواجب مع بقاء وقته والمؤاخذة على مخالفته يأبى عنه العقل واجيب بأن المصلحة


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست