responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 352
أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال عليه السلام: نعم - الحديث) [1] ولقائل أن يقول: لا يستفاد من من هذه الاخبار الا الترخيص لانها صدرت في مقام يكون محل توهم الحظر، ولا ينافيه قوله عليه السلام: (اجهروا بها) كما لا يخفى وعلى أي تقدير تعارضها صحيحة جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال عليه السلام: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر إمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة) [2] وروى نحو ذلك محمد بن مسلم في الصحيح وقد يحمل الصحيحتان على حال التقية تقية السائل ويستشهد لذلك بقوله في رواية ابن مسلم: إنه ينكر علينا، ويشكل هذا بعدم مساعدة العرف عليه فان حمل أحد المتعارضين على حال والآخر على حال اخرى مع إطلاقهما لا يساعد عليه العرف، والانكار المذكور لعل المراد منه إنكار المسلمين وإن كانوا اهل مذهبنا لعدم معهودية الاجهار في صلاة الظهر ومع قطع النظر عما ذكر قد يقال بعدم دلالة الاخبار السابقة على الوجوب غاية الامر دلالتها على مساوات حكم الظهر في يوم الجمعة مع الجمعة وقد عرف حال الجمعة وانه لا يجب الجهر فيه فاحتمال تعيين الجهر من جهة هذه الاخبار في غاية الضعف، قلت لم أفهم وجه ما افيد فانه بعد حمل الصحيحتين على صورة التقية أو الاخذ بالاخبار السابقة ترجيحا أو تخييرا وعدم الحمل على الامر في مقام توهم الحظر لاوجه لعدم الاخذ بظواهرها إلا ان يقال مثل هذا ليس مما يخفى على عموم المسلمين فيستكشف عدم الوجوب قوله - قدس سره -: (إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد) الظاهر عدم الخلاف فيه بل عن التذكرة والرياض دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه فقال: اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) [3] لا شبهة في أن الاطلاق يشمل

[1] الوسائل أبواب القراءة ب 73 تحت رقم 3.
[2] تقدم آنفا.
[3] الوسائل أبواب القراءة ب 26 ح 1.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست