responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 30
السند، واما بحسب الدلالة فهى ظاهرة واشتمال بعضها على بعض المكروهات لا يوجب صرف الاخبار الآخر عن ظاهرها. (ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لازالته) للاخبار المعتبرة المستفيضة، منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لاصلاة الا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فانه لابد من غسله) [1] وما في رواية سماعة [2] من كفاية التمسح بالاحجار، وما في موثقة حنان [3] كذلك محمول على التقية، والثانية غير ظاهرة. (وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة) والدليل عليه رواية نشيط بن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) [4] وبعد اخذ الاصحاب بالرواية فلا مجال للاشكال من جهة السند ومن حيث الدلالة لا يبعد ظهورها في كفاية الغسلة الواحدة، من جهة ان الغسل لا يتحقق إلا بقهر الماء واستيلائه على النجس، فبالاقل من المثلين، لا يتحقق فلا يتحقق بالمثلين الا غسلة واحدة بعد كون المراد مما على الحشفة مقدار القطرة العالقة غالبا على رأس الحشفة، لا يقال: المعتبر في التطهير استهلاك النجس - اعني البول - وهو لا يحصل بالمثلين، لانه يقال: هذا لو وقع الماء عليه، وأما لو صب الماء على الطرف الا على فبجريان الماء ينقطع القطرة العالقة ويستهلك أثره، والانصاف ان الرواية لا تخلو عن ظهور وان أبيت قلنا: لا

[1] الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1.
[2] وهى ما رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 56 تحت رقم 165 باسناده عن سماعة قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: (انى أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجيئ منى من البلل ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس) ورواه أيضا في التهذيب.
[3] رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 20 عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل ابا عبد الله عليه السلام فقال: انى ربما بلت فلا اقدر على الماء ويشتد على ذلك فقال: (إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك).
[4] الوسائل أبواب احكام الخلوة ب 26 ح 5.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست