responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 295
أن المراد من البئر هو البيت الذى فيه بئر الغائط لعدم قابلية البئر. واما الكراهية الصلاة في مبارك الابل ومساكن النمل فيشهد لها مرسلة المذكورة وما الكراهة في مرابط الخيل والبغال والحمير فيشهد لها مضمرة سماعة قال: (سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابض الخيل والبغال فلا) [1] ومقطوعته قال: (لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير) [2] والظاهر أن النهي للكراهة بشهادة خبر عبيد بن زرارة المذكورة وفهم الاصحاب. واما الكراهة في بطون الاودية فيدل عليها المرسلة المتقدمة وفى حديث المناهي قال: (ونهي أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والارحية والاودية) (3). وأما الكراهة في الارض السبخة فيشهد لها المرسلة المتقدمه كما تشهد بالكراهة في الثلج لكنها محمولة على صورة التمكن من السجود على ما تصح السجدة عليه، وعلى تقدير عدم التمكن فكيف تصح الصلاة مع الكراهة إلا ان لا يقدر ويدل عليه رواية داود الصرمي المروية عن الكافي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إنى أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه) (4). (وبين المقابر إلا مع حائل) ويدل عليه موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: (سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء) (5) وظاهر هذه الموثقة وان كان الحرمة لكنه يتعين الحمل على الكراهة جمعا بينها وبين الاخبار النافية للبأس عنها كصحيحة على بن جعفر عليه السلام (سأل أخاه موسى عليه السلام عن الصلاة بين القبور فقال: لا بأس به) (6) واحتمال تقييد هذه الاخبار بما في ذيل الموثقة من التباعد

[1] و
[2] الوسائل أبواب مكان المصلى ب 16 ح 5 و 4. (3 المصدر ب 25 ح 2. (4) المصدر ب 28 ح 3. (5) و (6) المصدر ب 25 ح 5 و 4.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست