responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 296
بمقدار عشرة أذرع من كل جانب بعيد ولا أقل من تساوي الاحتمالين فلا دليل على الحرمة وربما يستشهد لحمل الاخبار الموثقة على الكراهة ببعض الاخبار النافية للبأس إلا في صورة اتخاذ القبر قبلة فانه لو حمل الاخبار المجوزة على صورة التباعد بالمقدار المذكور في الموثقة تقع المناقضة حيث جوز في الموثقة اتخاذ القبر قبلة مع البعد المذكور، ولا يخفى أن هذا لا يوجب انصراف الاخبار المجوزة إلى غير صورة التباعد بالمقدار المذكور بحيث يجعل الاستثناء المذكور في الموثقة بمنزلة المنقطع فلا يبعد أن يقال مع عدم البعد بالمقدار المذكور وكون القبر أما المصلى تجتمع جهتان للكراهة، وأما حمل ما دل على النهي عن اتخاذ القبر قبلة على معنى آخر من إرادة التوجه إليه كالتوجه إلى القبلة فبعيد جدا لان هذا المعنى غير متصور في غير قبور الانبياء والائمة صلوات الله عليهم إلا أن يكون النظر في الاستثناء إلى هذا الصورة النادرة لكنه مع ذلك يبعد من جهة عدم توجه السائل في بعض الاخبار إلى هذه الجهة حتى يحتاج إلى الاستثناء فتأمل جيدا. (وفى بيوت المجوس، والنيران والخمور، وفي جواد الطريق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح) أما الكراهة في بيوت المجوس فمشهورة ويمكن أن يستدل لها بالاخبار التي ورد فيها الامر بالرش منها رواية ابى بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل) [1] حيث يستفاد من مثلها أن الصلاة فيها بدون الرش فيها منقصة ترتفع بالرش، وقد فسرت الكراهة في العبادات بوجود حزازة ومنقصة فيها. وأما الكراهة في بيوت النيران فهي ايضا مشهورة ولا دليل عليها إلا بعض المناسبات التي لا يصح الاعتماد عليها لكن البناء على المسامحة لقوة احتمال عثور القائلين بما لم نعثر عليه. وأما الكراهة في بيوت الخمور فيدل عليها موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا تصل في بيت خمر أو مسكرلان الملائكة لا تدخله) [2] والتعليل يناسب

[1] الوسائل أبواب مكان المصلى ب 14 ح 3.
[2] الوسائل أبواب مكان النجاسات ب 38 ح 7.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست