responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 220
حجة القول بالتفصيل الجمع بين الاخبار المثبتة والنافية، ولا يخفى ما فيه لعدم شاهد على الجمع بهذا النحو، والذي يمكن أن يقال: إنه إن أحرز إعراض المشهور عن العمل بالاخبار النافية تعين الاخذ بالاخبار المثبتة، وإن احتمل أن يكون أخذهم بالاخبار المثبتة من جهة التخيير أو الترجيح بالاكثرية يشكل تعين الاخذ بها لقابلية الجمع بالحمل على الاستحباب وعلى فرض إبائها عن هذا الجمع والمعاملة معاملة المتعارضين لم لا يؤخذ بالاخبار النافية تخييرا، ومجرد الاكثر لا يوجب الترجيح لما قرر في الاصول من عدم البعد في الاخذ باطلاقات التخيير ولو فرض تخصيصها يخصص بالمرجحات المنصوصة لا مطلق المزية لندرة التساوي من جميع الجهات ومع ذلك لا يجترء على التخطي عما ذهب إليه المشهور خصوصا مع ملاحظة القاعدة من انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، واحتمال شمول الطهور المستثنى في خبر لا تعاد للطهارة من الخبث الموجب لا جماله، فلا مجال للتمسك به وأما صورة عدم العم بالنجاسة قبل الصلاة ثم علم بعد الصلاة ففيه أقوال: أحدها عدم الاعادة مطلقا للاخبار المستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: (إن كان لم يعلم فلا يعيد) [1] وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك وكذلك البول) [2] وغيرهما من الاخبار، وفي قبالها صحيحة وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: (يعيد إذا لم يكن علم) [3] وغيرها، لكنها قابلة للحمل على الاستحباب ولم يعمل الاصحاب بظاهرها.

[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 40 ح 5.
[2] في الوسائل باب 41 رقم 2 وقد تقدم.
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 40 ح 8.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست