responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 219
وأما صورة النسيان في حال الصلاة - أعني نسيان الموضوع - ففيها أقوال أحدها لزوم الاعادة في الوقت وخارجه، وقيل: يعيد في الوقت دون خارجه، وقيل: لا يعيد في الوقت ولا في خارجه، حجة القول الاول أخبار منها حسنة محمد بن مسلم المروية في الكافي [1] قال: (قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) ومنها رواية أبي بصير في الدم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة) [2] وصحيحة الجعفي [3] في الدم أيضا قال فيها: (وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته) وغيرها من الاخبار الصحاح وغيرها حجة النافين للاعادة مطلقا صحيحة أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: (لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له) [4] والمستفيضة النافية للاعادة عمن نسي الاستنجاء كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) [5] وموثقة عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة) [6] وغيرهما من الاخبار، وفي قبال هذه الاخبار الواردة في الاستنجاء أخبار دالة على لزوم الاعادة.

[1] المصدر ج 3 ص 59 تحت رقم 3.
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 4 ح 7.
[3] يعنى اسماعيل والخبر في الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 2.
[4] الوسائل أبواب النجاسات ب 42 ح 3.
[5] و
[6] التهذيب ج 1 ص 48 و 49 تحت رقم 140 و 143.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست