responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 218
غسل موضع الملاقاة وجوبا وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا) أما وجوب الغسل مع الرطوبة فللنجاسة وحصول التأثر بواسطة الرطوبة وعدم وجوب الغسل مع اليبوسة فلما ثبت أن كل يابس ذكي، وعرفت أن كيفية التنجيس معروفة عند العرف ولا يعدون التنجيس مع اليبوسة، وأما استحباب الرش فمن المعتبر أنه مذهب علمائنا، ويستشهد بجملة من الاخبار منها مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مس ثوبك كلب فان كان جافا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله) [1] وخبر علي بن محمد، المضمر قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: (نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه - الحديث -) [2] وصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرش بالماء) [3] وفي استفادة الاستحباب بالنسبة إلى مقامنا هذا نظر - كما لا يخفى -. (السابع: من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما أن عليه الا عادة، ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة) أما وجوب الاعادة على من علم النجاسة وصلى عامدا فعلى القاعدة، فان الصلاة مشروطة بالطهارة والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط، وربما يتأمل في إطلاق الحكم لصورة الجهل بالحكم التكليفي أو الوضعي - أعني مبطلية النجاسة للصلاة - من جهة إطلاق (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) بناء على أن المراد من الطهور الذي هو من الخمس هو الطهارة من الحدث، ولا يشمل الطهارة من الخبث، فلا يبعد دخول هذه الصورة في المستثنى منه، بناء على شمول (لا تعاد) لصورة الجهل كما لو جهل بوجوب السورة وصلى بدون السورة عامدا فقد قوي بعض الاكابر جريان (لا تعاد) ولا استبعاد فيه وإن كان خلاف المشهور، وتمام الكلام في محله - إن شاء الله تعالى -

[1] و
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 26 ح 3 و 6.
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 73 ح 3.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست