لنا أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) جلس و تشهّد و قال: صلّوا كما رأيتموني. [1]
و الصّلاة على النبيّ و على آله في التّشهّد الأخير واجبتان كما في الأوّل وفاقا للشافعي في الصلاة على النبيّ [2]. و في وجوبها على آله قولان: سنّة عند أكثر أصحابه و عند بعضهم واجب [3].
و يجب التّسليم على خلاف بين أصحابنا و استدلّوا على وجوبه بأن قالوا: لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة و لا يجوز الخروج منها بأفعال منافية لها، كالحدث و غيره على ما يقوله أبو حنيفة، بلا خلاف بين الأصحاب و إذا ثبت هذا، ثبت وجوب السلام و قوله (عليه السلام) مفتاح الصّلاة الطّهور و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم يدلّ على أنّ غير التّسليم لا يكون تحليلا [4].
و قال الشافعي لا يخرج من الصلاة إلّا بشيء معيّن و هو السلام لا غير و هو ركن، و في مسائل الخلاف الأظهر بين أصحابنا أنّه مسنون، و الدليل عليه ما رواه أبو بصير [5] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما فإنّما التّسليم أن تسلم على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و تقول السلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم و أنت تقول مستقبل القبلة، السلام عليكم.
و قال أبو حنيفة: الذي [27/ ب] يخرج به منها غير معيّن، بل يخرج بأمر يحدثه و هو ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول، لكن السنّة أن تسلّم لأنّ النبي (عليه السلام) كان يخرج منها. [6]
و يسلّم الامام و المنفرد و المأموم تسليمة واحدة يميل إلى شقّه الأيمن قليلا إلّا أن يكون على يسار المأموم غيره فإنّه يسلّم يمينا و شمالا.
و قال الشافعي في الجديد و أبو حنيفة: أنّ الأفضل تسليمتان.
لنا ما روي عن عائشة إنّها قالت كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يسلّم تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا.