responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66

و الرّياح السود.

لنا على وجوبها ما رووه من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): انّ الشّمس و القمر لا تنكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة [1]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا فارغبوا إلى اللّه بالدّعاء [2]، و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.

«و ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا و عند عامّة أهل العلم أبي حنيفة و غيره، و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني أنّها غير واجبتين» [3].

لنا قوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى [4] و أمره تعالى [يدل] على الوجوب و لا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.

و دليل وجوب صلاة النّذر قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5] و نذر الصّلاة عقد فيه طاعة للّه تعالى، فوجب الوفاء و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) من نذر أن يطيع اللّه تعالى فليطعه.

و تعلّق المخالف في نفي هذه الصلوات بما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) (لا إلّا أن تتطوع) حين سأله و قد أخبره أنّه عليه في اليوم و اللّيلة خمس صلوات، فقال: هل عليّ غير هنّ باطل، لأنّه خبر واحد، و لم يرد التعبّد بالعمل به في الشرعيات، ثمّ إنّه معارض بما ذكرناه، على أنّا نقول بموجبه، لأنّا ننفي وجوب الصلاة في اليوم و الليلة زائدة على الخمس، لأنّ ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة يفعل على جهة التكرار في كلّ يوم و ليلة، على أنّ الظّاهر لو تناول ذلك لأخرجناها بالدّليل كما أخرجنا كلّنا صلاة الجنائز.

و المسنون من الصلاة: نوافل اليوم و الليلة، و نوافل الجمعة، و نوافل شهر رمضان، و صلاة الغدير [23/ أ]، و صلاة المبعث، و صلاة النصف من شعبان، و صلاة الأعرابي، و صلاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، و صلاة جعفر [6]، و صلاة الزهراء (عليها السلام)، و صلاة الإحرام و صلاة الزيارات، و صلاة الاستخارة، و صلاة الحاجة، و صلاة الشكر، و صلاة الاستسقاء،


[1] الانتصار: 173، عوالي اللئالي: 1/ 206 حديث 36.

[2] نصب الراية: 2/ 279.

[3] الخلاف: 2/ 327 مسألة 138.

[4] البقرة: 125.

[5] المائدة: 1.

[6] ابن أبي طالب، و هو جعفر الطيّار، أسلم بعد أخيه علي (عليه السلام) بقليل و له هجرتان: هجرة إلى الحبشة، و هجرة إلى المدينة قتل يوم مؤتة سنة (8 ه)، حين اقتحم عن فرسه فعقرها و هو أوّل من عقر في الإسلام، كان عمره (41) سنة. أسد الغابة: 1/ 341 رقم 759.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست