و الدية المغلّظة هي ما تجب عن العمد المحض، و هي مائة من مسانّ الإبل.
و قال الشافعي، و محمّد بن الحسن: يجب عن العمد المحض و عن شبه العمد أثلاث:
ثلاثون حقّة و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة في بطونها أولادها. و به قال عمر و زيد، وروا عن علي (عليه السلام).
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: المغلّظة أرباع: خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة [2].
و تجب هذه الدية أعني العمد المحض في مال القاتل بلا خلاف و تستأدى في سنة [3].
قال الشيخ في الخلاف: دية العمد المحض حالّة في مال القاتل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين [4] و روى أصحابنا أنّها تستأدى في سنة. و دية الخطاء شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، و قد روي: ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون خلفة [5]، و روي أنّها ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفة [6]، و ما ذكرناه أوّلا يقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه أعلى.
و تجب هذه الدية في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها، و أنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، و إن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال و تستأدى هذه الدية في سنين [205/ أ] [7].
و قال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، و التأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين و هي تلزم العاقلة.
و قال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض.