responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 561

و من الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعليه الدليل [1].

و الدية المغلّظة هي ما تجب عن العمد المحض، و هي مائة من مسانّ الإبل.

و قال الشافعي، و محمّد بن الحسن: يجب عن العمد المحض و عن شبه العمد أثلاث:

ثلاثون حقّة و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة في بطونها أولادها. و به قال عمر و زيد، وروا عن علي (عليه السلام).

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: المغلّظة أرباع: خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة [2].

و تجب هذه الدية أعني العمد المحض في مال القاتل بلا خلاف و تستأدى في سنة [3].

قال الشيخ في الخلاف: دية العمد المحض حالّة في مال القاتل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين [4] و روى أصحابنا أنّها تستأدى في سنة. و دية الخطاء شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، و قد روي: ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون خلفة [5]، و روي أنّها ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفة [6]، و ما ذكرناه أوّلا يقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه أعلى.

و تجب هذه الدية في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها، و أنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، و إن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال و تستأدى هذه الدية في سنين [205/ أ] [7].

و قال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، و التأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين و هي تلزم العاقلة.

و قال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض.

و قال مالك: شبه العمد يوجب القود دون الدية [8].

لنا ما يدل على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الإمامية أنّ ذمة العاقلة في الأصل بريئة و شغلها


[1] الغنية: 412.

[2] الخلاف: 5/ 219 مسألة 3.

[3] الغنية: ص 412.

[4] الخلّاف: 5/ 220 مسألة 4.

[5] في النسخة: جذعة في الموردين.

[6] في النسخة: جذعة في الموردين.

[7] الغنية: 412- 4132، و فيها: في سنتين.

[8] الخلاف: 5/ 221 مسألة 5.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست