responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 560

فصل في الديات

دية الحرّ المسلم في قتل العمد مائة من مسانّ الإبل أو مائتان بقرة، أو ألف شاة، أو مائة حلة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضّة جياد، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه [1].

اعلم أنّ للدية ستة أصول: على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق [204/ ب] عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الحلل مائتا حلّة، و على أهل الغنم ألف شاة. و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد بن حنبل إلّا أنّهم قالوا في الشاة أنها ألفان.

و قال أبو حنيفة: الدية لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و لا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أيّ الثلاثة شاء، و للشافعي فيه قولان: [الأصل في] قال في القديم: الإبل مائة فإن أعوزت انتقل[ت] إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كلّ واحد منهما أصل. فيكون للدية ثلاثة أصول إلّا أنّ للإبل مزية فإنّها متى وجدت لم يعدل عنها. و قال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية الإبل و القيمة بدل عنها [2].

لنا على ما ذكرنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل براءة الذمّة. و من قال إنّها من الغنم ألفان


[1] الغنية: 412.

[2] الخلاف: 5/ 226 مسألة 10.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست