و أمّا إذا قطع الصيد بنصفين قال الشيخ: حلّ الكل بلا خلاف، و إن كان الذي مع [196/ ب] الرأس أكثره حلّ الذي مع الرأس دون الباقي. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يحلّ أكل الجميع [1].
في الخلاصة: إذا قطع الصيد بسيفه قطعتين فصار بذلك الى حالة المذبوح حلّت القطعتان و ان لم يصر إلى حالة المذبوح بأن أبان عضوا ثم ذبح الأصل فالمبان حرام فان مات بذلك الجرح حل الأصل، [و] في العضو المبان وجهان أولاهما انّه حرام لأنّه أبين عن حي عاش بعد إبانته.
لنا طريقة الاحتياط و ما روي ابن عمر أنّ النبي (عليه السلام) قال: ما أبين من حيّ فهو ميّت، و هذا الأقل أبين فيجب كونه ميّتا [2].
لا يحلّ أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب، و لا به إذا لم يكن فيه حديد [3].
و في الخلاصة: ما قتله حديدة الأحبولة لا يحل لأنّه ذكاة بغير قصد [4].
و ما عدا الطير من صيد البرّ يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح و إن كان قتله بالعقر في غير الحلق و اللبّة بلا خلاف بشرط كون المتصيّد مسلما [5].
و قال جميع الفقهاء: يجوز أكله إذا كان يهوديا أو نصرانيا [6].
و حكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية و تعذّر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحّة ذكاته بسائر السلاح، على أيّ وجه كان و في ذلك خلاف [7] و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود، و في التابعين: عطاء و طاوس و الحسن، و في الفقهاء:
الثوري و أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: ذكاته في الحلق و اللّبة فإن قتله في غيرهما لم يحل أكله، و به قال سعيد بن المسيب و ربيعة و الليث [8].
و النحر في الإبل، و الذبح فيما عداها، و هو السنّة بلا خلاف، و لا يجوز في الإبل الذبح