responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 539

و أمّا إذا قطع الصيد بنصفين قال الشيخ: حلّ الكل بلا خلاف، و إن كان الذي مع [196/ ب] الرأس أكثره حلّ الذي مع الرأس دون الباقي. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يحلّ أكل الجميع [1].

في الخلاصة: إذا قطع الصيد بسيفه قطعتين فصار بذلك الى حالة المذبوح حلّت القطعتان و ان لم يصر إلى حالة المذبوح بأن أبان عضوا ثم ذبح الأصل فالمبان حرام فان مات بذلك الجرح حل الأصل، [و] في العضو المبان وجهان أولاهما انّه حرام لأنّه أبين عن حي عاش بعد إبانته.

لنا طريقة الاحتياط و ما روي ابن عمر أنّ النبي (عليه السلام) قال: ما أبين من حيّ فهو ميّت، و هذا الأقل أبين فيجب كونه ميّتا [2].

لا يحلّ أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب، و لا به إذا لم يكن فيه حديد [3].

و في الخلاصة: ما قتله حديدة الأحبولة لا يحل لأنّه ذكاة بغير قصد [4].

و ما عدا الطير من صيد البرّ يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح و إن كان قتله بالعقر في غير الحلق و اللبّة بلا خلاف بشرط كون المتصيّد مسلما [5].

و قال جميع الفقهاء: يجوز أكله إذا كان يهوديا أو نصرانيا [6].

و حكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية و تعذّر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحّة ذكاته بسائر السلاح، على أيّ وجه كان و في ذلك خلاف [7] و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود، و في التابعين: عطاء و طاوس و الحسن، و في الفقهاء:

الثوري و أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ذكاته في الحلق و اللّبة فإن قتله في غيرهما لم يحل أكله، و به قال سعيد بن المسيب و ربيعة و الليث [8].

و النحر في الإبل، و الذبح فيما عداها، و هو السنّة بلا خلاف، و لا يجوز في الإبل الذبح


[1] الخلاف: 6/ 18 مسألة 17.

[2] الخلاف: 6/ 18 مسألة 17.

[3] الغنية: 396.

[4] الخلاصة

[5] الغنية: 396.

[6] الخلاف: 6/ 23 مسألة 23.

[7] الغنية: 396.

[8] الخلاف: 6/ 20 مسألة 21.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست