responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 540

و فيما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحلّ الأكل [1].

و قال جميع الفقهاء: إنّ التذكية في الحلق و اللّبة على حدّ واحد و لم يفصلوا [2].

في البداية: المستحبّ في الإبل النحر فإن ذبحها جاز [3].

و قال مالك: النحر يجوز في الكل، و الذبح لا يجوز إلّا في الإبل فإن نحرهما جاز و يكره، و في البقر و الغنم الذبح [4].

و إذا أراد نحر شيء من الإبل، عقل يديه، و طعنة في لبّته و هو بارك، و يذبح ما عدا الإبل، فإن كان من الغنم عقل يديه و رجله الواحدة و يضجع، و إن كان من البقر عقل يديه و رجليه.

و لا يكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلّا بقطع الحلقوم و الودجين و المري على الوجه الذي قدّمناه مع التمكن من ذلك بالحديد، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج [197/ أ] أو حجر أو قصب مع كون المذكّي مسلما، و مع التسمية، و استقبال القبلة [5].

الحلقوم و هو مجرى النفس و المري و هو تحت الحلقوم، و هو مجري الطعام و الشراب، و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و بما قلناه قال مالك.

و قال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها.

و قال أبو يوسف: الأكثر الأربعة عددا فكأنّه يقطع ثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم و المري من الثلاثة.

و قال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم و المري وحدهما و قطع الأربع من الكمال [6].

في الخلاصة: شرط تمام الذكاة قطع تمام الحلقوم و المري و إلّا فهي ميتة، و إن أمرّ السكين فوق الحلقوم فإن الرأس لم يقطع من الحلقوم شيئا فهي ميتة، و قطع الودجين ليس بشرط.

لنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، و روى أبو أمامة [7] عن النبي (عليه السلام) قال:


[1] الغنية: 296.

[2] الخلاف: 6/ 25 مسألة 24.

[3] الهداية في شرح البداية: 4/ 351.

[4] الخلاف: 6/ 48 مسألة 8.

[5] الغنية: 397.

[6] الخلاف: 6/ 47 مسألة 7.

[7] اسمه صديّ بن عجلان بن الحارث الباهلي، أبو أمامة مشهور بكنيته. روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). و كان مع عليّ (عليه السلام) بصفّين، و مات سنة (86). الإصابة: 3/ 420 رقم 4063.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست