responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 514

يفرض لمشطها و دهنها شيئا، و لا يجب للخادمة ثمن المشط و الدهن، و يفرض خفّا و ليس ذلك للعروس، فإن أعسر بنفقة الخادمة صارت دينا عليه و لا خيار لها في فسخ النكاح.

و فيه أيضا: إذا أعسر بنفقة الزوجة أمهل ثلاثة أيّام و لها الخروج في تلك الأيّام لطلب نفقتها فإن أنفق عليها يوم الثالث و عجز يوم الرابع لم تستأنف الثلاثة و لكن يبنى عليها فإذا تمّ عجزه في ثلاثة أيام فلها الفسخ في أشهر القولين كما لها الفسخ إذا كان عنّينا.

فأمّا نفقة الولد، فإنّها تجب على الوالد (إن كان الولد معسرا) فإن لم يكن [الوالد]، أو كان و هو معسر فعلى جدّه، فإن لم يكن أو كان و هو معسر فعلى أب الجد و على هذا أبدا.

بدلالة الظواهر الواردة في وجوب النفقة على الولد، فإن ولد الوالد يسمّى ولدا و الجدّ يسمّى أبا فإن اللّه تعالى يقول يٰا بَنِي آدَمَ* [1] و قال مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ [2]، وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ [3] فسمّاهم آباء. و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: النفقة على أبيه، فان لم يكن أو كان و هو معسر لم تجب على جدّه، لأن النسب قد بعد [4].

و إذا لم يكن أب و لا جدّ، أو كانا و كانا معسرين، فنفقته على أمّه. بدلالة عموم الأخبار الواردة في وجوب النفقة على الولد، و يدخل في ذلك الآباء و الأمّهات، و انّما قدمنا الآباء بدليل الإجماع. و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: لا يجب على الأم الإنفاق لقوله تعالى [188/ أ] فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* [5] فالخطاب منصرف إلى الآباء.

و قال أبو يوسف و محمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن [6] الأب فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت [7].

إذا اجتمع جدّ- أبو أب و إن علا- و أم، كانت النفقة على الجدّ دون الأمّ، لأنّا قد بيّنا أن الجدّ يتناوله اسم الأب، و الأب أولى بالنفقة على ولده من الأمّ بلا خلاف. و به قال أبو


[1] الأعراف: 26.

[2] الحج: 78.

[3] يوسف: 38.

[4] الخلاف: 5/ 120 مسألة 19، و ما بين القوسين في أوّل المسألة لم يرد في الخلاف.

[5] الطلاق: 6.

[6] كذا في الخلاف، و في النسخة: لتحملها على.

[7] الخلاف: 5/ 120 مسألة 20.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست