responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 513

الشافعي، و الأصح أن لها النفقة و به قال أبو حنيفة [1].

و إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها و للشافعي قولان [2] إذا صامت تطوعا، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة و تسقط نفقتها. و للشافعي فيه وجهان [3].

و إذا نشزت سقطت نفقتها اتفاقا [4].

و إذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ و عليها أن تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، و قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [5] و لم يفصّل، و قوله تعالى إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [6] فندب الفقراء إلى النكاح، و إليه ذهب الزهري و عطاء و أهل الكوفة و ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة.

و قال الشافعي: هي مخيّرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر [187/ ب] استوفت ما اجتمع لها، و بين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما.

و هكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب فلها الفسخ، و به قال سعيد بن المسيّب و عطاء و حماد و ربيعة و مالك و أحمد و إسحاق [7].

و من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لأن ذلك مجمع عليه، و ما زاد على واحد ليس عليه دليل. و به قال الشافعي.

و قال مالك: إن كانت من أهل الحشم و الخدم، و مثلها لا تقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها بقدر حالها و مالها [8].

في الخلاصة: لخادمتها كل يوم على الموسر مدّ و ثلث و من الأدم ما يشبه ذلك، و على المتوسط و المعسر جميعا مدّ واحد إذ لا أقل منه، و لا تفرد الخادمة باللحم، و للمخدومة في كلّ جمعة رطلان، و ليس عليه إلّا نفقة خادمة واحدة و له إخراج من زاد على الواحدة و تعيين تلك الواحدة إليها، و أمّا الكسوة و هو من اللبس الحسن في حق الموسر، و لا بدّ من الفراش، و


[1] الخلاف: 5/ 113 مسألة 5.

[2] الخلاف: 5/ 113 مسألة 6.

[3] الخلاف: 5/ 115 مسألة 10.

[4] الخلاف: 5/ 115 مسألة 11.

[5] البقرة: 280.

[6] النور: 32.

[7] الخلاف: 5/ 117 مسألة 15.

[8] الخلاف: 5/ 111 مسألة 2.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست