و إذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ و عليها أن تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، و قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[5] و لم يفصّل، و قوله تعالى إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ[6] فندب الفقراء إلى النكاح، و إليه ذهب الزهري و عطاء و أهل الكوفة و ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة.
و قال الشافعي: هي مخيّرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر [187/ ب] استوفت ما اجتمع لها، و بين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما.
و هكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب فلها الفسخ، و به قال سعيد بن المسيّب و عطاء و حماد و ربيعة و مالك و أحمد و إسحاق [7].
و من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لأن ذلك مجمع عليه، و ما زاد على واحد ليس عليه دليل. و به قال الشافعي.
و قال مالك: إن كانت من أهل الحشم و الخدم، و مثلها لا تقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها بقدر حالها و مالها [8].
في الخلاصة: لخادمتها كل يوم على الموسر مدّ و ثلث و من الأدم ما يشبه ذلك، و على المتوسط و المعسر جميعا مدّ واحد إذ لا أقل منه، و لا تفرد الخادمة باللحم، و للمخدومة في كلّ جمعة رطلان، و ليس عليه إلّا نفقة خادمة واحدة و له إخراج من زاد على الواحدة و تعيين تلك الواحدة إليها، و أمّا الكسوة و هو من اللبس الحسن في حق الموسر، و لا بدّ من الفراش، و