responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 50

ما يطهر منها بالدباغ. [1]

لنا أنّه إذا اعترف بنجاسته فلا بدّ له من دليل يدلّ على طهارته بعد الدّباغ و إلّا فهو باق على نجاسته فلا يجوز الصلاة فيه «و قال أبو حنيفة: يطهّره بالذكاة». [2] فلا أثر للدباغ عنده.

جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عدا الكلب و الخنزير [16/ أ] إذا كان مذكّى و مدبوغا يجوز التصرف فيه بالاستعمال عندنا لكن لا يجوز الصلاة فيه لأنّ جواز الصّلاة فيه حكم شرعيّ لا يثبت إلّا بدليل شرعيّ و لا دليل يدل عليه.

و لا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال خلافا لجميع الفقهاء. [3]

لنا أنّه حرام عليهم لبسه، فلبسه و الصلاة فيه بالإجماع معصية و ستر العورة واجب و لا يصحّ التّقرب إلى اللّه تعالى بالمعصية و كذلك المغصوب من الثياب لا يجوز لبسه و الصلاة فيه.

و إذا اختلط القطن أو الكتّان بالإبريسم زال تحريم لبسه و قال الشافعي لا يزول إلّا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر. [4] لنا الأصل الإباحة و المنع يحتاج إلى دليل.

و يجوز الصلاة في الخزّ الخالص. [5]

و لا يجوز في المغشوش بوبر الأرانب خلافا لجميع الفقهاء. [6]

لنا ما ذكرنا أنّ الصلاة لا يجوز في وبر ما لا يؤكل لحمه و لا في جلده فلا نعيد ذكره.

و قد وردت رخصة في جواز الصّلاة للنساء في الإبريسم المحض و فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا و إن كان نجسا و ذلك مثل الخفّ و النّعل و القلنسوة و التّكة و الجورب، و التنزّه عن ذلك أفضل. [7] و خالف جميع الفقهاء في ذلك. [8] و طريقة الاحتياط يقتضي التنزّه عنه.

و يكره الصلاة في المذهّب و الملحم بالحرير و في الثوب المصبوغ، و أشدّ كراهة الأسود. [9] خلافا لجميع الفقهاء.

لنا طريقة الاحتياط و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): يكره السّواد إلّا في ثلاثة: الخفّ،


[1] الخلاف: 1/ 63 مسألة 11.

[2] الخلاف: 1/ 63 مسألة 11.

[3] الخلاف: 1/ 504 مسألة 245.

[4] الخلاف: 1/ 505 مسألة 246.

[5] الغنية: 66.

[6] الخلاف: 1/ 512 مسألة 257.

[7] الغنية: 66.

[8] الخلاف: 1/ 479 مسألة 223.

[9] الغنية: 66.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست