لنا أنّه إذا اعترف بنجاسته فلا بدّ له من دليل يدلّ على طهارته بعد الدّباغ و إلّا فهو باق على نجاسته فلا يجوز الصلاة فيه «و قال أبو حنيفة: يطهّره بالذكاة». [2] فلا أثر للدباغ عنده.
جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عدا الكلب و الخنزير [16/ أ] إذا كان مذكّى و مدبوغا يجوز التصرف فيه بالاستعمال عندنا لكن لا يجوز الصلاة فيه لأنّ جواز الصّلاة فيه حكم شرعيّ لا يثبت إلّا بدليل شرعيّ و لا دليل يدل عليه.
و لا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال خلافا لجميع الفقهاء. [3]
لنا أنّه حرام عليهم لبسه، فلبسه و الصلاة فيه بالإجماع معصية و ستر العورة واجب و لا يصحّ التّقرب إلى اللّه تعالى بالمعصية و كذلك المغصوب من الثياب لا يجوز لبسه و الصلاة فيه.
و إذا اختلط القطن أو الكتّان بالإبريسم زال تحريم لبسه و قال الشافعي لا يزول إلّا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر. [4] لنا الأصل الإباحة و المنع يحتاج إلى دليل.
و لا يجوز في المغشوش بوبر الأرانب خلافا لجميع الفقهاء. [6]
لنا ما ذكرنا أنّ الصلاة لا يجوز في وبر ما لا يؤكل لحمه و لا في جلده فلا نعيد ذكره.
و قد وردت رخصة في جواز الصّلاة للنساء في الإبريسم المحض و فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا و إن كان نجسا و ذلك مثل الخفّ و النّعل و القلنسوة و التّكة و الجورب، و التنزّه عن ذلك أفضل. [7] و خالف جميع الفقهاء في ذلك. [8] و طريقة الاحتياط يقتضي التنزّه عنه.
و يكره الصلاة في المذهّب و الملحم بالحرير و في الثوب المصبوغ، و أشدّ كراهة الأسود. [9] خلافا لجميع الفقهاء.
لنا طريقة الاحتياط و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): يكره السّواد إلّا في ثلاثة: الخفّ،