responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 51

و العمامة، و الكساء و سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار. [1]

و متى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة، و كان العلم بها قد تقدم، أعادها على كلّ حال، و ان لم يتقدّم، أعادها إن كان الوقت باقيا، و إلّا فلا. [2]

و قال أبو حنيفة و الشافعي: يعيدها على كلّ حال. [3]

العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلّى قائماً، و إن كان بحيث لا يأمن أن يراه صلّى جالسا. خلافا للشافعي فإنّه قال: العريان كالمكتسي يصلي قائماً و لم يفصّل.

و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلّي قائماً أو قاعدا. [4]

لنا طريقة الاحتياط إذا أمن يقتضي أن يصلي قائماً و إذا لم يأمن يقتضي أن يصلّي قاعدا و أيضا فإنّ ستر العورة واجب و إذا لم يمكن ذلك إلّا بالقعود فوجب عليه ذلك.

«و إذا لم يجد إلّا ثوبا نجسا يصلّى عريانا و لا إعادة [16/ ب] و به قال الشافعي و من أصحابه من قال: يصلي فيه و يعيد.

و قال أبو حنيفة: إن كان كلّه نجسا فهو بالخيار بين أن يصلّي فيه، و أن يصلّي عريانا، و ان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه». [5]

لنا أنّه إذا لم يجد ثوبا يجب عليه أن يصلي عريانا إجماعا و الثوب النجس لا يجوز فيه الصلاة إجماعا فوجوده كعدمه فيجب عليه أن يصلي عريانا.

فصل [في] مكان الصلاة

لا تصحّ الصلاة إلّا في مكان مملوك أو في حكم الملك [6]، فلا تصحّ في المغصوب. خلافا للفقهاء مع قولهم: أنّ ذلك منهيّ عنه. [7]

لنا أنّ الدخول في المكان المغصوب و المكث فيه منهيّ عنه و لا يمكن الصّلاة فيه بدون المكث فالصّلاة فيه منهيّة و النّهي يدل على فساد المنهي عنه «و قول المخالف: الصلاة تنقسم إلى


[1] الخلاف: 1/ 506 مسألة 247.

[2] الغنية: 66.

[3] الخلاف: 1/ 478 مسألة 221 و فيه (لا تجب عليه الإعادة). انظر المجموع: 3/ 162 و السراج الوهاج: 55.

[4] الخلاف: 1/ 399 مسألة 151.

[5] الخلاف: 1/ 398 مسألة 150.

[6] الغنية: 66.

[7] الخلاف: 1/ 509 مسألة 253.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست