responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48

فصل في ستر العورة و ما تستر به

و العورة الواجب سترها من الرّجال القبل و الدّبر. [1]

خلافا لهما فإنّها عند الشّافعيّة ما بين السرّة إلى الرّكبة و عند الحنفية ما تحت السرّة إلى الرّكبة، و الركبة عندهم عورة. [2]

لنا إجماع الأمّة على أنّ كما ادّعيناه من القبل و الدّبر عورة و ليس على ما زاد عليه إجماع فلا يثبت إلّا بدليل.

و ما عداهما من السرّة إلى الرّكبة مستحبّ للرّجل.

«و من النّساء جميع أبدانهنّ». [3] و في رواية إلّا الجبهة و الكفّين. [4]

و في أخرى و ظهور القدمين. [5]

و الأولى ستر ما خلا وجهها، و من الإماء جميع أبدانهنّ إلّا الرؤس و ما [15/ ب] استثني من الحرائر.

و عورة الحرّة عند الشّافعيّة جميع بدنها إلّا الوجه و اليدين إلى الكوعين، و ظهر القدم عورة في الصلاة و في أخمصها وجهان، و ما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة و ما بينهما إلى محلّ عورة الرّجل فيه وجهان [6] أحدهما أنّه عورة و الثاني أنّه ليس بعورة و عليه أكثر


[1] الغنية: 65.

[2] الخلاف: 1/ 398 مسألة 149.

[3] الغنية: 65.

[4] سنن البيهقي: 10/ 251 حديث 13783.

[5] الخلاف: 1/ 392 مسألة 144، الهداية في شرح البداية: 1/ 45.

[6] الوجيز: 1/ 48.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست