responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 47

يخالطه غيره و الطّيب هو الطّاهر و قيل هو الذي ينبت لقوله تعالى وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لٰا يَخْرُجُ إِلّٰا نَكِداً [1] [2] [و] إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضيّ فيها. [3] خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يبطل صلاته و عليه استعمال الماء. [4]

لنا أنّه إنّما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه، فقطعها و الحال هذه، و الاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، و ذلك لا يجوز. [5]

و يجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمّم واحد فرضين كانا أو نفلين خلافا للشافعي فإنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، و يجوز بين فريضة واحدة و ما شاء من النّوافل.

و قال أبو حنيفة: يجوز على كلّ حال كما قلناه. [6]

لنا أنّ التيمّم طهارة يستباح بها الصّلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعيّ و قوله (عليه السلام): «التيمّم طهور المسلم و لو إلى عشر حجج». [7]

إذا عدم التّراب و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تيمّم به. و ان لم يجد إلّا الطين، وضع يده فيه، ثم فركه، و تيمّم، و يصلى، و لا إعادة خلافا للشافعيّ فإنّه يعيد و قال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة في هذه الحال. [8]

لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* [9] و الصّعيد الطيّب التراب الطّاهر و ما تيمّم به فهو تراب فيجوز التّيمّم به و إذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلّى به.


[1] الأعراف: 58.

[2] مجمع البيان: 3/ 94.

[3] الغنية: 64.

[4] الخلاف: 1/ 141 مسألة 89.

[5] الغنية: 64.

[6] الخلاف: 1/ 143 مسألة 91.

[7] الهداية في شرح البداية: 1/ 27.

[8] الخلاف: 1/ 155 مسألة 107.

[9] المائدة: 6.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست