يخالطه غيره و الطّيب هو الطّاهر و قيل هو الذي ينبت لقوله تعالى وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لٰا يَخْرُجُ إِلّٰا نَكِداً[1][2] [و] إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضيّ فيها. [3] خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يبطل صلاته و عليه استعمال الماء. [4]
لنا أنّه إنّما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه، فقطعها و الحال هذه، و الاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، و ذلك لا يجوز. [5]
و يجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمّم واحد فرضين كانا أو نفلين خلافا للشافعي فإنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، و يجوز بين فريضة واحدة و ما شاء من النّوافل.
لنا أنّ التيمّم طهارة يستباح بها الصّلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعيّ و قوله (عليه السلام): «التيمّم طهور المسلم و لو إلى عشر حجج». [7]
إذا عدم التّراب و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تيمّم به. و ان لم يجد إلّا الطين، وضع يده فيه، ثم فركه، و تيمّم، و يصلى، و لا إعادة خلافا للشافعيّ فإنّه يعيد و قال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة في هذه الحال. [8]
لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*[9] و الصّعيد الطيّب التراب الطّاهر و ما تيمّم به فهو تراب فيجوز التّيمّم به و إذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلّى به.