و إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها فقال: نسائي طوالق، و لم ينو أصلا فإنّه لا تطلّق واحدة منهنّ. لما بيّنا انّ الطلاق يحتاج إلى نيّة و هي معتبرة فيه، و قال الشافعي: يطلّق كل امرأة له نوي أو لم ينو.
و قال مالك: يطلّق جميعهن إلّا التي سألته، لأنّه عدل عن المواجهة إلى الكناية، فعلم أنّه قصد غيرها [1].
غير خالف و لا ساه و لا لاعب و لا حاك، تلفّظ بصريحه و لفظ هو الطلاق دون كناياته نحو أنت حرام أو بائنة أو خليّة أو بريّة أو الحقي بأهلك أو جلك على غاربك و ما أشبه ذلك، و إن قارنته النيّة مطلق له من الاشتراط [2].
في البداية في باب الأيمان في الطلاق: إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح، بأن يقول لامرأته إن تزوجتك فأنت طالق أو كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق، و إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق [3].
إذا قال امرأتي طالق [174/ ب] ان كان لفلان عليّ حق!، فقد حلف بالطلاق فقد بانت منه امرأته إن كان كاذبا في الحال عند جميع الفقهاء، و ان علق الطلاق بالشرط و قال لزوجته:
إن كلمت فلانا فأنت طالق فكذلك عندهم، و عندنا لا يقع لنا أوّلا أن الحلف بالطلاق باطل و ذلك لان الحلف لا يكون صحيحا مشروعا إلّا بأسماء اللّه تعالى لقوله (عليه السلام) من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت، و إذا بطل الحلف بطل الطلاق.
و أمّا بطلان الطلاق المعلّق بالشرط فلأنّ ذلك غير مشروع، لأنّ اللّه سبحانه لم يشرّع لمريد الطلاق أن يعلّقه بأمر يجوز حصوله و ارتفاعه، و إذا لم يكن مشروعا لم يتعلّق به شيء من الأحكام الشرعيّة، و أما طلاق الساهي و اللاعب و الحاكي فلانّ العقد و النيّة يعتبر في الطلاق و لا نيّة لهم فلا يقع طلاقهم، و أمّا التلفظ بصريح الطلاق فلانة الذي ورد به القرآن و تعلّقت به الأحكام، فيجب أن لا يتعلق بغيره، و لا يقال لمن فعل ما فيه معنى الطلاق انه مطلّق كما لا يقال لمن يفعل ما فيه معنى الضرب انه ضارب [4]، و عند الشافعي صريح الطلاق: