responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 478

فصل في الطلاق

تفتقر صحّة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط، فلا يصح إلّا من عاقل مختار. [1]

فلا يقع طلاق المكره و عتاقه وفاقا للشافعي و مالك، و خلافا لأبي حنيفة و أصحابه، فإنّهم قالوا: طلاق المكره و عتاقه واقع و كذلك كلّ عقد يلحقه فسخ، فأمّا مالا يلحقه فسخ- كالبيع و الصلح و الإجارة- فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها و إلّا بطلت لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه، و المراد رفع الأحكام [2] قاصد إلى التحريم به [3] فإذا قال لها: أنت طالق، و لم يقصد التحريم و البينونة لم يقع الطلاق، و متى قال: أردت غير الظاهر، قبل في الحكم فيما بينه و بين اللّه تعالى، ما لم تخرج من العدّة، فإن خرجت لم يقبل منه ذلك في الحكم. و قال جميع الفقهاء: إنّه لا يقبل منه [4] في الخلاصة: الركن الثاني القصد فلو بدر من لسانه الطلاق بغير قصد لم يقع، و لا يقع طلاق الصبيّ و المجنون و كلّ من غلب على عقله إلّا السكران الذي عصى بشر به فيقع طلاقه في أصح القولين، و المكره على الإقرار بالطلاق و على الإنشاء لا يؤاخذ به إلّا إذا ترك التورية في الإنشاء مع القدرة عليه.

لنا ان القصد معتبر و هو متعلق بالقلب و لا يعلم ذلك إلّا اللّه سبحانه فإذا ادّعى انه لم


[1] الغنية: 370.

[2] الخلاف: 4/ 478 مسألة 44.

[3] الغنية: 370.

[4] الخلاف: 4/ 458 مسألة 14.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست