responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 477

لنا قوله تعالى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. [1] [2]

إذا أحضر ستّين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إياه، سواء قال:

ملّكتكم أو أعطيتكم فإنّه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين. و به قال أهل العراق.

و قال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزيه؛ لأنّه لا يملكهم؛ لأنّ أكلهم يزيد و ينقص، و إن قال: أعطيتكم، أو خذوه، لا يجزي، لأنه ما ملكهم، و إن قال: [174/ أ] ملّكتكم بالسوية ففيه وجهان. [3]


[1] المائدة: 89.

[2] الخلاف: 4/ 561 مسألة 63.

[3] الخلاف: 4/ 562 مسألة 65.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست