عتق أمّ الولد جائز في الكفارات، خلافا لجميع الفقهاء. لنا انها مملوكة بلا خلاف فجاز عتقها. [1] إذا اشترى بنيّة الإعتاق عن الكافرة من يعتق عليه من الآباء و الأمّهات لم يقع عنها، و ينعتقون بحكم القرابة، وفاقا لمذهب الشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يقع عتقهم عن الكفارة.
لنا أن العتق لا يصح قبل الملك، و لا تؤثر النيّة إلّا في الملك و هذا لا يصح هاهنا لأنهم لم يدخلوا في ملكه. [2]
نيّة الإعتاق: يجب أن تقارن حال الإعتاق، و لا يجوز تقدمها. و للشافعي فيه طريقان:
أحدهما ما قلناه كالصلاة. و الثاني انه يجوز تقدّمها.
الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء، و الأعور يجزي بلا خلاف، و المقطوع اليدين أو الرجلين، أو يد واحدة و رجل واحدة عن خلاف فعند الشافعي لا يجزي. و عند أبي حنيفة يجزي، و به نقول، لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ*[4] و لم يفصّل. [5]
إذا وجد رقبة و هو محتاج إليها لخدمته، أو وجد ثمنها و هو محتاج إليه لنفقته و كسوته و سكناه لا يلزمه الرقبة، و يجوز له الصوم، و به قال الشافعي.
و قال مالك: يلزمه العتق. و قال أبو حنيفة: إذ كان واجدا للرقبة و هو محتاج إليها لزمه إعتاقها، و إذا وجد الثمن و هو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق و يجوز له الصوم. [6]
و إذا انتقل إلى الصوم عند العجز فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين [173/ ب] فإن أفطر في الشهر الأوّل لغير عذر أو قبل أو يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، و إن كان بعد أن صام من الثاني و لو يوما جاز له البناء، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: