responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 475

عتق أمّ الولد جائز في الكفارات، خلافا لجميع الفقهاء. لنا انها مملوكة بلا خلاف فجاز عتقها. [1] إذا اشترى بنيّة الإعتاق عن الكافرة من يعتق عليه من الآباء و الأمّهات لم يقع عنها، و ينعتقون بحكم القرابة، وفاقا لمذهب الشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يقع عتقهم عن الكفارة.

لنا أن العتق لا يصح قبل الملك، و لا تؤثر النيّة إلّا في الملك و هذا لا يصح هاهنا لأنهم لم يدخلوا في ملكه. [2]

نيّة الإعتاق: يجب أن تقارن حال الإعتاق، و لا يجوز تقدمها. و للشافعي فيه طريقان:

أحدهما ما قلناه كالصلاة. و الثاني انه يجوز تقدّمها.

لنا طريقة الاحتياط و اليقين إبراءه الذمّة. [3]

الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء، و الأعور يجزي بلا خلاف، و المقطوع اليدين أو الرجلين، أو يد واحدة و رجل واحدة عن خلاف فعند الشافعي لا يجزي. و عند أبي حنيفة يجزي، و به نقول، لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* [4] و لم يفصّل. [5]

إذا وجد رقبة و هو محتاج إليها لخدمته، أو وجد ثمنها و هو محتاج إليه لنفقته و كسوته و سكناه لا يلزمه الرقبة، و يجوز له الصوم، و به قال الشافعي.

و قال مالك: يلزمه العتق. و قال أبو حنيفة: إذ كان واجدا للرقبة و هو محتاج إليها لزمه إعتاقها، و إذا وجد الثمن و هو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق و يجوز له الصوم. [6]

و إذا انتقل إلى الصوم عند العجز فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين [173/ ب] فإن أفطر في الشهر الأوّل لغير عذر أو قبل أو يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، و إن كان بعد أن صام من الثاني و لو يوما جاز له البناء، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا:

يجب عليه الاستئناف. [7]

لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم، بل تكفية نيّة الصوم فحسب، لأنه لا دلالة على


[1] الخلاف: 4/ 544 مسألة 30.

[2] الخلاف: 4/ 547 مسألة 35.

[3] الخلاف: 4/ 550 مسألة 41.

[4] النساء: 92.

[5] الخلاف: 4/ 551 مسألة 44.

[6] الخلاف: 4/ 552 مسألة 46.

[7] الخلاف: 4/ 552 مسألة 47.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست