معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه.
و قال الشافعي: إنّ ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، و إن لم ينو لم يكن شيئا [1].
إذا ظاهر من زوجته مدّة مثل أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا إذ لا دليل عليه. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يكون مظاهرا، و هو قول أبو حنيفة و اختيار المزني. و الثاني لا يكون مظاهرا و هو قول مالك. [2].
الاعتبار في وجوب الكفّارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزه الصوم، و ان كان غير واجد لها حين الوجوب. و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما قلناه. و الثاني: أنّ الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء. و به قال أبو حنيفة. و الثالث أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حين الأداء.
لنا قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ*[3] و هذا واجد الرّقبة عند الشروع في الصوم فيجب عليه الإعتاق [173/ أ] [4].
إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجز. و قال الشافعي: يجوز. [5]
لنا ظاهر قوله تعالى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[6] يدل على أن الإعتاق عقيب العود لأن الفاء في فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* يدل على التعقيب.
إذا وجبت الكفّارة بعتق رقبة يجزي في جميع الكفارات أن لا تكون مؤمنة، إلّا في القتل خاصّة، وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه، إلّا أنّهم أجازوا أن تكون كافرة. و عندنا أنّ ذلك مكروه و إن أجزأ، خلافا للشافعي فإنّه قال لا يجوز في جميع ذلك إلّا المؤمنة، و به قال مالك و أحمد.
لنا أنّ اللّه تعالى أطلق الرقبة في جميع الكفارات و إنّما قيّدها بالأيمان في القتل خاصّة، و لو كان الايمان شرطا لما أطلق بل قيّد. [7]
كلّ موضع يعتبر الايمان في الرقبة فإنّه يجزي إذا كان محكوما بإيمانه، و إن كان صغيرا، لأنه يطلق عليه اسم الرقبة، و به قال أبو حنيفة و الشافعي فإنّه قال: و إن كان ابن يومه أجزأ.