و الأولى ستر ما خلا وجهها، و من الإماء جميع أبدانهنّ إلّا الرؤس و ما [15/ ب] استثني من الحرائر.
و عورة الحرّة عند الشّافعيّة جميع بدنها إلّا الوجه و اليدين إلى الكوعين، و ظهر القدم عورة في الصلاة و في أخمصها وجهان، و ما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة و ما بينهما إلى محلّ عورة الرّجل فيه وجهان [6] أحدهما أنّه عورة و الثاني أنّه ليس بعورة و عليه أكثر