و قال الشافعي: لا يزيد على ثنتين؛ حرتين كانتا أو أمتين. و به قال عمر و عبد الرحمن ابن عوف [1]، و الحسن البصري، و أبو حنيفة.
و قال مالك: إنّه كالحرّ له نكاح أربع و به قال الزهري و داود و أبو ثور [2].
و إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهنّ في المبيت، و لا يفضّل واحدة إلّا برضى الأخرى، بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضّل إحداهما بليلتين [3]، خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا: يجب التسوية بينهما [4].
لنا بعد إجماع الإمامية أن له حقا بدلالة له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجتيه [5].
و إن كان له زوجتان حرّة و أمة، كان للحرّة ليلتان و للأمة ليلة [6]، و به قال على (عليه السلام) و جميع الفقهاء، إلّا مالكا فإنّه قال: يسوّي بينهما.
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): من نكح أمة على حرّة فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة و هذا نصّ [7].
و إن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوّج بأخرى [164/ أ]؛ فإن كانت بكرا، فلها حقّ التقديم و حق التخصيص بسبعة أيّام، و إن كانت ثيّبا فلها حقّ التقديم و التخصيص بثلاثة أيام، من غير قضاء، أو سبعة تقضيها في حق الباقيات، و لها الخيار في ذلك [8]، وفاقا للشافعي و مالك و أحمد.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: للجديدة حق التقديم فحسب، دون التخصيص. فإن كانت بكرا قدّمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، و إن كانت ثيبا قدّمها بثلاث ثم يقضي.
لنا ما رواه أنس أن النبي (عليه السلام) قال: للبكر سبع ليال و للثيب ثلاث ليال، فأضاف إليهما بلام الملك. و روت أمّ سلمة: أنّ النبي (عليه السلام) لما تزوجها قال لها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبّعت عندك و سبعت عندهنّ و ان شئت ثلّثت عندك و درت [9].
[1] أبو محمّد الزهري، ولد بعد الفيل بعشر سنين، و مات بالمدينة سنة (32). تهذيب الكمال: 17/ 324 رقم 3923.