responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 450

فصل و يكره للحرّ أن يتزوج بأمة و هو يجد طول الحرّة و لا يخاف العنت [1].

و في الخلاف: لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بشروط ثلاثة: أن تكون مسلمة أوّلا، و أن لا يجد طولا، و يخاف العنت. بدلالة قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ [2] و به قال ابن عباس و جابر و مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحلّ له إلّا بشرط واحد، و هو أن لا يكون عنده حرّة، و إن كانت تحته حرّة لم يحلّ، و به قال قوم من أصحابنا. و قال قوم: يجوز له نكاحها مطلقا كالحرّة [3].

يجوز للحرّ أن يتزوج بأمتين، و لا يزيد عليهما.

و قال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، و إن نكح بأمة و تحته أمة فنكاح الثانية باطل.

و قال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرّة فله أن يتزوج أربع إماء إمّا بعقد واحد أو أكثر [4].

و للعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرّتين، أو حرّة و أمتين و لا يجوز أن أن ينكح أمة على حرّة إلّا برضا الحرّة.

و قال الشافعي: له نكاح أمة و أمتين، و نكاح أمة على حرّة، و حرّة على أمة.

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلّا إذا كانت تحته حرّة، فإنّه لا يجوز له نكاح أمة، كالحرّ [5].

إذا كانت عنده حرّة، و أذنت له في تزويج أمة، جاز عند أصحابنا. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: لا يجوز و إن أذنت [6].

لا يجوز للحرّ أن يتزوج أمة، و لا للحرّة أن تتزوج عبدا إلّا بإذن السيد، فإن فعلا ذلك بغير إذنه، كان العقد موقوفا على إجازته، و الولد حرّ مع الإذن، ورق مع عدمه [7].


[1] الغنية: 351.

[2] النساء: 25.

[3] الخلاف: 4/ 313 مسألة 86.

[4] الخلاف: 4/ 315 مسألة 88.

[5] الخلاف: 4/ 316 مسألة 89، و كان في النسخة: (أو حرّة و أربع إماء) بدل (أو حرة و أمتين) فصوبناه حسب الخلاف.

[6] الخلاف: 4/ 315 مسألة 87.

[7] الغنية: 352.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست