responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [1] فلا يجوز المسح إلّا على ما يسمّى رجلا على الحقيقة و ليس كذلك الخفّ، فمن مسح عليه عدل عن ظاهر الآية، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) نسخ الكتاب المسح على الخفّين و قوله ما أبالي أمسحت على الخفّين أم على ظهر عير بالفلاة و عن عائشة أنّها قالت لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إلى من أن أمسح على الخفّين و لم ينكر عليها أحد من الصّحابة. [2]

و اختلف من جوّز المسح على الخفّين فعند الشافعية لا يجوز إلّا بعد طهارة كاملة فلو غسل إحدى رجليه و أدخلها الخفّ لم يصحّ إلّا بعد أن يخرجها و يغسل الأخرى ثمّ يلبس بعد تمام الطهارة خلافا لأبي حنيفة و أصحابه لأنّ الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة و لا يعتبرون لبسهما على طهارة. [3] و يجوز للمقيم يوما و ليلة و للمسافر ثلاثة أيّام بلياليها [4]، لا خلاف فيه بينهما و ابتداء المدّة من وقت الحدث عندهما. [5]

و إذا مسح في الحضر، ثم سافر مسح مسح المقيم عند الشافعي و مسح المسافر عند أبي حنيفة. [6]

و لا يجوز المسح إلّا على ساتر لجميع محلّ الفرض و إذا تخرّق من مقدّم الخفّ شيء بأن منه بعض الرّجل، لم يجز المسح عليه و إن كان قليلا جاز.

و قال أبو حنيفة: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز و ان نقص جاز. [7]

و لا يجوز المسح على الجورب إذا لم يكن منعلا و عند أبي حنيفة لا يجوز على حال. [8] و قال الشافعي: إذا مسح [13/ أ] على الخفّ ما يقع عليه اسم المسح جاز خلافا لأبي حنيفة فإنّه يوجب قدر ثلاث أصابع. [9]

و المسنون عند الشافعي أن يمسح أعلى الخفّ و أسفله و عند أبي حنيفة المسح على الظاهر دون الباطن. [10]

[و] إذا أصاب أسفل الخفّ نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه خلافا للشافعي في الجديد. [11]


[1] المائدة: 6.

[2] الغنية: 60.

[3] الخلاف: 1/ 210 مسألة 173.

[4] الخلاف: 1/ 207 مسألة 169.

[5] الخلاف: 1/ 208 مسألة 170.

[6] الخلاف: 1/ 209 مسألة 172.

[7] الخلاف: 1/ 210 مسألة 174.

[8] الخلاف: 1/ 213 مسألة 179.

[9] الخلاف: 1/ 217 مسألة 184.

[10] الخلاف: 1/ 216 مسألة 183.

[11] الخلاف: 1/ 217 مسألة 184.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست