و أيضا لمّا ثبت أنّ فرض الرّجلين المسح، فمن قال به قال بما ذكرناه و التّفرقة بينهما خلاف الإجماع.
و تاسعها: التّرتيب
و هو أن يبدأ بغسل وجهه، ثم باليد اليمنى، ثم باليد اليسرى، ثم بمسح الرأس ثم بمسح الرّجلين. [1]
خلافا لأبي حنيفة فيه و للشافعي في تقديم اليمنى على اليسرى. [2].
لنا قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ الآية لأنّ الفاء تدلّ على التّعقيب، سواء كانت عاطفة أو جزاء، و إذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام وجب غسل اليدين عقيب غسل الوجه لمقتضى العطف و أيضا طريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه لأنّ من توضّأ على الترتيب صحّ وضوءه بلا خلاف و ليس كذلك إذا توضّأ و لم يراع الترتيب.
و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه توضّأ مرّة مرّة [12/ ب] و قال (صلّى اللّه عليه و آله): هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلّا به، لا بدّ أن يكون توضأ مرتّبا و إلّا لزم أن لا يقبل صلاة من توضّأ مرتّبا و هذا باطل بالإجماع.
و عاشرها: الموالاة،
و هي أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض، بمقدار ما يجفّ ما تقدّم في الهواء المعتدل. [3]
خلافا لأبي حنيفة، و للشافعي قولان: أحدهما: أنّه إذا فرّق إلى أن يجفّ أعاد، و الثاني لا يعيد [4]. و هو قوله في الجديد.
لنا أنّ (الفاء) في الآية للتعقيب و التّرتيب من غير تراخ، بخلاف (ثمّ) فإنّه للترتيب مع التراخي فوجبت الموالاة، و الخبر المتقدّم و طريقة الاحتياط أيضا يقتضيان ما ذكرناه.
«لا يجوز المسح على الخفين في حال الاختيار لا سفرا و لا حضرا خلافا لجميع الفقهاء». [5]