responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 40

زاد في ظاهر الآية ما لا تقتضيه و ذلك غير جائز.

و أيضا لمّا ثبت أنّ فرض الرّجلين المسح، فمن قال به قال بما ذكرناه و التّفرقة بينهما خلاف الإجماع.

و تاسعها: التّرتيب

و هو أن يبدأ بغسل وجهه، ثم باليد اليمنى، ثم باليد اليسرى، ثم بمسح الرأس ثم بمسح الرّجلين. [1]

خلافا لأبي حنيفة فيه و للشافعي في تقديم اليمنى على اليسرى. [2].

لنا قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ الآية لأنّ الفاء تدلّ على التّعقيب، سواء كانت عاطفة أو جزاء، و إذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام وجب غسل اليدين عقيب غسل الوجه لمقتضى العطف و أيضا طريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه لأنّ من توضّأ على الترتيب صحّ وضوءه بلا خلاف و ليس كذلك إذا توضّأ و لم يراع الترتيب.

و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه توضّأ مرّة مرّة [12/ ب] و قال (صلّى اللّه عليه و آله): هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلّا به، لا بدّ أن يكون توضأ مرتّبا و إلّا لزم أن لا يقبل صلاة من توضّأ مرتّبا و هذا باطل بالإجماع.

و عاشرها: الموالاة،

و هي أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض، بمقدار ما يجفّ ما تقدّم في الهواء المعتدل. [3]

خلافا لأبي حنيفة، و للشافعي قولان: أحدهما: أنّه إذا فرّق إلى أن يجفّ أعاد، و الثاني لا يعيد [4]. و هو قوله في الجديد.

لنا أنّ (الفاء) في الآية للتعقيب و التّرتيب من غير تراخ، بخلاف (ثمّ) فإنّه للترتيب مع التراخي فوجبت الموالاة، و الخبر المتقدّم و طريقة الاحتياط أيضا يقتضيان ما ذكرناه.

«لا يجوز المسح على الخفين في حال الاختيار لا سفرا و لا حضرا خلافا لجميع الفقهاء». [5]

لنا أنّه تعالى أوجب المسح على الرّجلين و قال:


[1] الغنية: 58.

[2] الخلاف: 1/ 95 مسألة 42.

[3] الغنية: 59.

[4] الخلاف: 1/ 93 مسألة 41.

[5] الخلاف: 1/ 97 مسألة 93.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست