responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397

و عندهم للبنتين الثلثان، و الباقي للعصبة [1].

بنتان و بنت ابن و معهما ابن ابن، للبنتين الثلثان، و الباقي ردّ عليهما.

و عندهم الباقي بين بنت الابن و أخيها، للذكر مثل حظّ الأنثيين. [2]

زوج و أبوان و بنت و بنت ابن، للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت، و ليس لبنت الابن شيء.

و عندهم هذه من اثنى عشر و تعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة الربع، و للأبوين السدسان أربعة، و للبنت النصف ستّة و لبنت الابن السدس، اثنان تكملة الثلثين [3].

بنت و بنات ابن و ابن ابن، للبنت النصف و الباقي لها بالردّ.

و عندهم الباقي لبنات الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين [4].

بنتان و أخت لأب و أم، أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا، و الباقي ردّ عليهما.

و عندهم الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة. [5]

بنت واحدة و أخت لأب و أمّ أو لأب، للبنت النصف بالفرض، و الباقي ردّ عليها.

و عندهم الباقي للأخت بالتعصيب [6].

لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من آية ذوي الأرحام، لأنّ اللّه سبحانه نصّ فيها على أنّ سبب الميراث القربى و تداني الأرحام، و إذا ثبت ذلك و كانت البنت أقرب من العصبة وجب أن تكون أولى بالميراث [145/ أ].

و يدل أيضا على أنّه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [7] شرط في استحقاقها النصف فقد الولد، فوجب ألا تستحقه مع البنت، لأنّها ولد.

و يدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء، قوله تعالى لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [8] فأوجب سبحانه للنساء نصيبا، كما أوجب للرجال، من


[1] الخلاف: 4/ 46 مسألة 49.

[2] الخلاف: 4/ 47 مسألة 50.

[3] الخلاف: 4/ 47 مسألة 51.

[4] الخلاف: 4/ 47 مسألة 52.

[5] الخلاف: 4/ 49 مسألة 55.

[6] الخلاف: 4/ 50/ 56.

[7] النساء: 176.

[8] النساء: 7.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست