و قد قيل: إنّ الخبر لو صحّ لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يري العول، على سبيل التّهجين له و الذّمّ كما قال تعالى ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ[1] أي عند قومك و أهلك، و احتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام، و أسقط حرفه [144/ ب]، كما روي عن ابن عباس في قوله، فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ[2] و كما قال عمر بن [أبي] ربيعة [3]:
ثم قالوا تحبّها؟ قلت بهرا * * * عدد القطر و الحصى و التراب [4]
فصل و إذا انفرد الولد من الأبوين و أحد الزوجين، فله المال كلّه،
سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى.
فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدّمناه، عصبة كان أم غيره، بل النصف لها بالتسمية و النصف الآخر بالردّ بالرحم، و مخالفونا يذهبون إلى أنّه لو كان مع البنت عمّ أو ابن عم، لكان له النصف بالتّعصيب، و كذا لو كان معهما أخت، و يجعلون الأخوات عصبة مع البنات، و يسقطون من هو في درجة العمّ أو ابن العمّ من النساء، كالعمات و بنات العمّ إذا اجتمعوا، و يخصّون بالميراث الرجال دون النساء و نحن نورّثهنّ [5].
مسائل التعصيب
بنت و بنت ابن و عصبة، للبنت النصف بالتّسمية، و الباقي ردّ عليها.
و عندهم للبنت النصف، و لبنت الابن السدس- تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [6].
بنت و بنات ابن و عصبة، للبنت النصف بالفرض و الباقي ردّ عليها.
و عندهم لها النصف، و لبنات الابن السدس- تكملة الثلثين- و الباقي للعصبة. [7]
بنتان و بنت ابن و عصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، و الباقي ردّ عليهما.