responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 396

و قد قيل: إنّ الخبر لو صحّ لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يري العول، على سبيل التّهجين له و الذّمّ كما قال تعالى ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ [1] أي عند قومك و أهلك، و احتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام، و أسقط حرفه [144/ ب]، كما روي عن ابن عباس في قوله، فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ [2] و كما قال عمر بن [أبي] ربيعة [3]:

ثم قالوا تحبّها؟ قلت بهرا * * * عدد القطر و الحصى و التراب [4]

فصل و إذا انفرد الولد من الأبوين و أحد الزوجين، فله المال كلّه،

سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى.

فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدّمناه، عصبة كان أم غيره، بل النصف لها بالتسمية و النصف الآخر بالردّ بالرحم، و مخالفونا يذهبون إلى أنّه لو كان مع البنت عمّ أو ابن عم، لكان له النصف بالتّعصيب، و كذا لو كان معهما أخت، و يجعلون الأخوات عصبة مع البنات، و يسقطون من هو في درجة العمّ أو ابن العمّ من النساء، كالعمات و بنات العمّ إذا اجتمعوا، و يخصّون بالميراث الرجال دون النساء و نحن نورّثهنّ [5].

مسائل التعصيب

بنت و بنت ابن و عصبة، للبنت النصف بالتّسمية، و الباقي ردّ عليها.

و عندهم للبنت النصف، و لبنت الابن السدس- تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [6].

بنت و بنات ابن و عصبة، للبنت النصف بالفرض و الباقي ردّ عليها.

و عندهم لها النصف، و لبنات الابن السدس- تكملة الثلثين- و الباقي للعصبة. [7]

بنتان و بنت ابن و عصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، و الباقي ردّ عليهما.


[1] الدخان: 49.

[2] البلد: 11.

[3] المخزومي، أبو الخطاب، الشاعر المشهور، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان: 3/ 436 رقم 490.

[4] الغنية: 315- 318.

[5] الغنية: 318.

[6] الخلاف: 4/ 45 مسألة 47.

[7] الخلاف: 4/ 46 مسألة 48.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست