في قولهم «ضربت بكرا و أكرمت زيدا و عمرا» و مثله «أكرمني و أكرمت عبد اللّه» بالنصب [لا] بالرفع، و إذا كان القراءة بالجرّ لا يحتمل سوى المسح، و يجب حمل القراءة بالنّصب على ما يطابقها، لأنّ قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.
و ما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) بال على سباطة قوم ثمّ توضّأ و مسح على قدميه، و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ما نزل القرآن إلّا بالمسح، و عن ابن عباس أنّه وصف وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فمسح على رجليه، و عنه أنّه قال: مسحتان و غسلتان. [1]
و الكعبان هما النّاتئان في وسط [12/ أ] القدم [2] خلافا لهم، فإنّهم قالوا: عظما السّاق النّاتئان من جانبي القدم [3]، لنا أنّه ثبت أنّ فرض الرّجلين هو المسح ثبت أنّ الكعبين هما ما ذكرناه، لأنّ من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع [4].
و أيضا فرض المسح إذا تعلّق ببعض الرّأس لأنّ (الباء) في بِرُؤُسِكُمْ للتبعيض لا للتّعدية لأنّ الفعل معدّى بنفسه فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف.
«و قوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ المراد رجلا كلّ متطهّر و فيهما الكعبان، و هذا أولى من قولهم: إنّه أراد رجل كلّ متطهّر، لأنّ الفرض يتناول الرّجلين، فصرف الخطاب إليهما أولى.
و ثامنها أن لا يستأنف لمسح الرّأس و الرّجلين ماء جديدا.
لنا أنّ من غسل وجهه و يديه مأمور بمسح رأسه و رجليه، و الأمر بمقتضي الشّرع يوجب الفور، و من ترك المسح بالبلل الذي في يده و عاد إلى أخذ ماء جديد فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه و ذلك لا يجوز.
و أيضا لمّا أمر اللّه تعالى [بغسل] الوجه و اليدين أمر بمسح الرأس و الرجلين و الغسل لا يكون إلّا بالماء، و المسح [7] بغير الماء و ليس لأخذ الماء في المسح ذكر فمن أوجب أخذ الماء