اللغة، و إذا وقف على عشيرته، أو على قومه، و لم يعيّنهم بصفة، عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق، و روي أنّه إذا وقف على عشيرته، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
و إذا وقف على قومه، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث، و إذا وقف على جيرانه و لم يسمّهم، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
و متى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها، أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه البرّ، و روي أنّه يرجع إلى ورثة الواقف، و الأوّل أحوط [1]، بالثاني قال أبو يوسف و بالأول قال الشافعي، و قال الشيخ في الخلاف: رجع إلى الواقف إن كان حيّا و إلى ورثته إن كان ميّتا، قال:
دليلنا أنّ عوده إلى البرّ بعد انقراض الموقوف عليه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل بقاء الملك عليه أو على ولده [2].
و في البداية: و لا يتم الوقف عند أبي حنيفة و محمّد (رحمهما اللّه) حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا. و قال أبو يوسف: إذا سمّى فيه جهة تنقطع جاز و صار بعدها للفقراء و إن لم يسمّهم [3].