responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 364

و فيهم من قال: يجب عليه بالعوض، فأمّا بلا عوض فلا.

دليلنا ما رواه أبو هريرة أن النبيّ (عليه السلام) قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه اللّه فضل رحمته يوم القيامة، و فيه أدلة: أحدها: أنّه توعّد على المنع. و الثاني أنّه يجب عليه البذل بلا عوض. و الثالث: أنّ الفاضل هو الذي يجب عليه بذله. و روى ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال:

الناس شركاء في ثلاث: الماء و النار و الكلاء، و روي جابر أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن بيع فضل الماء و لا يمكن حمله إلّا على هذا الموضع [1].

و لمن أحيا البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء، من آلة و مطرح الطين، و روى أصحابنا أن حدّ ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا، و ما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصّلبة خمس مائة ذراع، و في الرخوة ألف ذراع، و على هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره، ليسرق منه الماء، لم يكن له ذلك بلا خلاف، و لا يجوز له الحفر إلّا أن يكون بينهما الحدّ الذي ذكرناه [2].

في حريم البئر و حريم العين وافق أبو حنيفة. و قال الشافعي: على قدر الحاجة إليه، و لم يحدّه، بل قال: على ما جرت به العادة [3].

و أمّا من حفر بئرا في داره، أو في أرض له مملوكة فله ذلك، و لا يجوز له منع جاره من حفر بئر أخرى في ملكه، و لو كانت بئر بالوعة تضرّ به، بلا خلاف أيضا؛ و الفرق بين الأمرين أن الموات يملك التصرف فيه بالإحياء فمن سبق [134/ أ] إلى حفر البئر صار أحقّ بحريمه، و ليس كذلك الحفر في الملك، لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت، فجاز له أن يفعل ما شاء فيه.

و من قرب إلى الوادي أحقّ بالماء المجتمع فيه من السّيل ممن بعد عنه، و قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للأقرب إلى الوادي بحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أوّل الساق، و للزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك، ثم يرسله إلى من يليه ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره.

و لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء، لم يجب على من فوقه أن يرسل إليه حتى يكتفي و يأخذ منه القدر الذي ذكرناه [4].


[1] الخلاف: 3/ 531 مسألة 13.

[2] الغنية: 294- 295.

[3] الخلاف: 3/ 530 مسألة 10.

[4] الغنية: 295.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست