responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 357

الشافعي. و قال الشافعي نصّا: أنّه يجوز. و قال أصحابه: المراد أنّه مخيّر بين أن يزرع كلّها أو يغرس كلّها فأمّا من النوعين بلا تعيين فلا يجوز [1].

و إذا اختلف المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة، و فقدت البيّنة، حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلّف و حكم له، لأن كلّ أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة [2]. و عند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدّة شيء، رجع كل واحد منهما إلى ماله و إن كان بعد مضيّ المدّة في يد المكتري لزمه أجرة المثل. و يجيء على مذهب أبي حنيفة أنّه إذا كان قبل مضيّ المدّة يتحالفان، و إن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري، و للشافعي فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع و الثاني أن القول قول ربّ الأرض [3].


[1] الخلاف: 3/ 519 مسألة 7 كتاب المزارعة.

[2] الغنية: 289.

[3] الخلاف: 3/ 521 مسألة 10- 11 كتاب المزارعة.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست