الشافعي. و قال الشافعي نصّا: أنّه يجوز. و قال أصحابه: المراد أنّه مخيّر بين أن يزرع كلّها أو يغرس كلّها فأمّا من النوعين بلا تعيين فلا يجوز [1].
و إذا اختلف المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة، و فقدت البيّنة، حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلّف و حكم له، لأن كلّ أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة [2]. و عند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدّة شيء، رجع كل واحد منهما إلى ماله و إن كان بعد مضيّ المدّة في يد المكتري لزمه أجرة المثل. و يجيء على مذهب أبي حنيفة أنّه إذا كان قبل مضيّ المدّة يتحالفان، و إن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري، و للشافعي فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع و الثاني أن القول قول ربّ الأرض [3].