responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 358

فصل في المزارعة و المساقاة

تجوز المزارعة- و تسمى المخابرة- على الأرض، سواء كانت خلال النخل أم لا، و المساقاة على النّخل و الكرم و غيرهما من الشجر المثمر [1] بنصف غلّة ذلك، أو ما زاد على ذلك أو نقص [2].

و به قال أبو يوسف، و محمد، و مالك، و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا تجوز قياسا على المخابرة.

لنا أن الأصل جواز ذلك و المنع يفتقر إلى دليل، و ما روروه من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر و زرع. و ما روي من نهيه عن المخابرة، محمول على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها و إن كان معيّنا، لأنّ ذلك لا يجوز بالاتفاق، لعدم القطع على إمكان تسليمه [3].

و ما روي أنّه أتى رسول اللّه رجلان من الأنصار اقتتلا، فقال رسول اللّه: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع، و هذا يدل على أن النّهي [132/ أ] ليس بنهي تحريم، لأنّه قال على وجه المشاورة و طلب الصلاح [4].

و في الخلاصة: المساقاة في النخل و الكرم الذي لم يبرز ثمارهما و إن اطلعت النخل جاز في أحد القولين- و هو الجديد- لبقاء أكثر العمل، و سائر الأشجار يلحق بالنخل في أحد القولين، و الأصح عندهم أن المساقاة لا يجوز إلّا في النخل و الكرم و امّا في الأرض فلا يصح


[1] في النسخة: الشجرة المثمرة.

[2] الغنية: 290.

[3] الخلاف: 3/ 473 مسألة 1.

[4] نصب الراية 6/ 24.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست