responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 352

الأجرة وجبت بالعقد، و إذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد ضيّع حقه، و ذلك لا يسقط حق المؤجر.

و إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، صحّ العقد و إن لم يعيّن آخر المدّة، لأنّ الأصل جوازه و المنع يحتاج إلى دليل [1]، و هو مذهب أبي حنيفة، و في البداية: من استاجر دارا كلّ شهر بدرهم، فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقيّة الشهور إلّا أن يسمّي جملة الشهور معلومة، فإن سكن الشهر الثاني ساعة صحّ العقد فيه [2]. و قال بعض أصحاب الشافعي هذه إجارة باطلة [3]، و في الخلاصة و لا يصحّ الإجارة مشاهرة حتى يذكر مدة محصورة.

و يستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه، و يجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني، و من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم، و منهم من اختار القول بجواز ذلك و هو أولى لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] و قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، و أمّا التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر و تعذّره قبل ذلك لا ينافي عقد الإجارة.

و لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه- سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره- إلّا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه [5] و به أي بجوازه قال الشافعي إلّا أنّه لم يراع إحداث الحدث.

و قال أبو حنيفة: إن آجرها من المكري بمثل تلك الأجرة أو أقل منها فإنّه يجوز، و بأكثر منها لا يجوز.

و ان آجرها من غير المكري فكما قلناه [6].

لنا أنّه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث و لا دليل على جوازه قبله.

و لا بأس بذلك مع اختلاف الجنس، مثل أن يستأجر بدينار، فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض؛ لأنّ الربا لا يدخل مع الاختلاف، و لأن الأصل في العقل [130/ أ] و الشرع جواز التّصرف فيما يملك إلّا لمانع.


[1] الغنية: 286.

[2] الهداية في شرح البداية: 3/ 237.

[3] الوجيز: 1/ 233، و الخلاف: 3/ 490 مسألة 5.

[4] المائدة: 1.

[5] الغنية: 286.

[6] الخلاف: 3/ 494 مسألة 11.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست