responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 349

وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة.

لنا أن بالتعدّي وجب عليه الضمان بلا خلاف و لا دليل على أنّ الضمان يزول عنه بالرّدّ إلى موضعه.

له أنّ المودع مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات فإذا خالف في جهة منها ثم رجع و عاد إلى الحفظ كان متمسكا به على الوجه المأمور به فينبغي أن يزول عنه الضمان [1].

و لو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدّي، و قال: قد جعلتها وديعة عندك من الآن، بريء [2]، و للشافعي فيه وجهان أحدهما يبرأ و هو ظاهر قوله، و الثاني لا يبرئ قال: لأن الإبراء لا يصح عن القيمة لأنها لم تجب بعد و لا يصح من العين لأنّها في يده باقية.

لنا أن ذلك حق له، فله التصرف فيه بالإبراء و الإسقاط و المطالبة، فوجب أن يسقط بإسقاطه [3].

و يزول الضمان بردّها إلى صاحبها أو إلى وكيله، سواء أودعه إيّاها مرة ثانية، أم لا، بلا خلاف.

و إذا علم المودع أنّ المودع لا يملك الوديعة، لم يجز له ردّها إليه مع الاختيار، بل يلزمه ردّ ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، و إن لم يتعيّن له حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكّن لزمه الحفظ بنفسه في حياته، و بمن يثق إليه بعد وفاته إلى حين التمكّن من المستحق، و من أصحابنا من قال: تكون- و الحال هذه- مثل اللقطة و الأوّل أحوط.

و إن كانت الوديعة من حلال و حرام لا يتميّز أحدهما من الآخر، لزمه ردّ جميعها إلى المودع متى طلبها.

و متى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البيّنة، فإن فقدت، فالقول قول المودع مع يمينه، و روي أنّه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به. و إذا ثبت التفريط و اختلفا في قيمة الوديعة [129/ أ]، و لا بيّنة، فالقول قول صاحبها مع يمينه، لأنّه أعرف بها، و قيل القول قول المودع لأنّه المنكر، و من أصحابنا من قال: يأخذ بما اتفقا عليه، و يحلف المودع على ما أنكره من الزيادة [4].


[1] الخلاف: 4/ 172 مسألة 4 و 5.

[2] الغنية: 283.

[3] الخلاف: 4/ 174 مسألة 6.

[4] الغنية: 285.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست