responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 348

فصل في الوديعة

المرء مخيّر في قبول الوديعة و الامتناع من ذلك، و هو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، و يجب حفظها بعد القبول لها، كحفظ ماله.

و هي أمانة لا يلزم ضمانها إلّا بالتعدّي، فإن تصرف فيها أو في بعضها، ضمنها و ما أربحت، و كذا إن فكّ ختمها، أو حل شدّها، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه، كان متعدّيا و يلزمه الضمان، و كذا إن لم يكن هناك ضرورة- من خوف غرق أو نهب أو غيرهما- فسافر بها، أو أودعها أمينا آخر و صاحبها حاضر، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها [1].

و في البداية للحنفية: له أن يسافر بها و ان كان لها حمل و مؤنة عند أبي حنيفة و ما لا ليس له ذلك إذا كان لها حمل و مؤنة [2].

و فيه أيضا إذا قال المودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلّمها إليها لا يضمن، و في الجامع الصغير: إذا نهاه [128/ ب] أن يدفعها إلى أحد من عياله، فدفعها إلى من لا بدّ له منه لم يضمن، فإن كان له منه بدّ ضمن، و إن قال: احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن و ان حفظها في دار أخرى ضمن [3].

لنا بعد إجماع الإمامية أنّه خالف أمر صاحبها فيكون متعدّيا و إذا تعدى لزمه الضمان.

و كذا لو أقرّ بها لظالم يريد أخذها، من دون أن يخاف القتل، أو سلّمها إليه بيده، أو بأمره، و إن خاف ذلك، و يجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك، و يورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب، و لا ضمان عليه إن هجم الظالم، فأخذ الوديعة قهرا.

و لو تعدّى المودّع ثم أزال التعدي، مثل أن يردّها إلى الحرز بعد إخراجها، لم يزل الضمان عنه [4].


[1] الغنية: 283.

[2] الهداية في شرح البداية: 3/ 214.

[3] الهداية في شرح البداية: 3/ 216.

[4] الغنية: 283.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست