responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 328

إن امتنع.

لنا عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر و الغائب، و أن الأصل جواز ذلك، و من منع منه فعليه الدليل [1].

و تصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد، إن كان مطلقا عمّت الوكالة لكلّ شيء إلّا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، و إن كان مشروطا بشيء اختصت الوكالة به دون ما سواه، و متى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصحّ الوكالة و لزمه الدرك [121/ أ].

و لو أقرّ الوكيل في الخصومة- دون الإقرار- بقبض موكّله الحقّ الذي وكّله في المخاصمة عليه، لم يلزمه إقراره [2] عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره. و هو مذهب الشافعي، و مالك.

و قال أبو حنيفة و محمد: يصحّ إقراره على موكّله في مجلس الحكم، و لا يصح في غيره.

و قال أبو يوسف: يصحّ في مجلس الحكم و غيره [3].

لنا أن الأصل براءة الذمّة، و على من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل الدليل.

فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به [4] فإن كان معلوما لزمه ذلك، و ان كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه و الآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكّل بحال و لا يصح الوكالة في ذلك.

لنا أنّه لا مانع منه، و الأصل جواز ذلك و المنع منه يفتقر إلى دليل و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك [5].

و الوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلّا أن يتعدّى.

و مطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا فإن خالف لم يصحّ البيع، لأنّه لا خلاف في صحّته مع حصول ما ذكرناه، و ليس على صحّته إذا لم يحصل دليل [6] و به قال الشافعي، و مالك.

و قال أبو حنيفة: لا يقتضي الإطلاق الحلول، و لا نقد البلد، و لا عوض المثل، فإذا باعه


[1] الخلاف: 3/ 341 مسألة 1.

[2] الغنية: 268- 269.

[3] الخلاف: 3/ 343 مسألة 4.

[4] الغنية: 269.

[5] الخلاف: 3/ 343 مسألة 5.

[6] الغنية: 269.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست