لنا عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر و الغائب، و أن الأصل جواز ذلك، و من منع منه فعليه الدليل [1].
و تصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد، إن كان مطلقا عمّت الوكالة لكلّ شيء إلّا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، و إن كان مشروطا بشيء اختصت الوكالة به دون ما سواه، و متى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصحّ الوكالة و لزمه الدرك [121/ أ].
و لو أقرّ الوكيل في الخصومة- دون الإقرار- بقبض موكّله الحقّ الذي وكّله في المخاصمة عليه، لم يلزمه إقراره [2] عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره. و هو مذهب الشافعي، و مالك.
و قال أبو حنيفة و محمد: يصحّ إقراره على موكّله في مجلس الحكم، و لا يصح في غيره.
لنا أن الأصل براءة الذمّة، و على من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل الدليل.
فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به [4] فإن كان معلوما لزمه ذلك، و ان كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه و الآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكّل بحال و لا يصح الوكالة في ذلك.
لنا أنّه لا مانع منه، و الأصل جواز ذلك و المنع منه يفتقر إلى دليل و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك [5].
و الوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلّا أن يتعدّى.
و مطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا فإن خالف لم يصحّ البيع، لأنّه لا خلاف في صحّته مع حصول ما ذكرناه، و ليس على صحّته إذا لم يحصل دليل [6] و به قال الشافعي، و مالك.
و قال أبو حنيفة: لا يقتضي الإطلاق الحلول، و لا نقد البلد، و لا عوض المثل، فإذا باعه