responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 327

فصل في الوكالة

لا يصح الوكالة إلّا فيما يصح النيابة فيه، مع حصول الإيجاب و القبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه، أو بصحة التصرف منه فيما هو وكالته فيه بنفسه.

فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة و الصوم عن المكلّف بأدائهما، لأنّ ذلك ممّا لا يدخل النيابة فيه، و لا يصح من مجور عليه أن يوكّل فيما قد منع من التصرف فيه، و لا يصح الوكالة من العبد، و إن كان مأذونا له في التجارة، لأنّ الإذن له في ذلك ليس بإذنه في الوكالة، و كذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكّل فيما جعل له التصرف فيه إلّا بإذن موكّله.

و لا يصح أن يتوكّل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، و لا أن يتوكّل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما، و لا يجوز للمسلم أن يوكّل الكافر، و لا يتوكل له على مسلم [1].

و في مسائل الخلاف للشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم. و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء [2].

و يصحّ وكالة الحاضر و يلزم الخصم مخاصمة الوكيل، و لا يعتبر رضاه بالوكالة [3] و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد. و قال أبو حنيفة: يصح وكالة الحاضر غير أنها لا يلزم خصمه، إلّا أن يرضى بها، و متى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، و أجبر على ذلك


[1] الغنية: 268.

[2] الخلاف: 3/ 350 مسألة 15.

[3] الغنية: 268.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست